BZULAW
Joined : 19/12/2014
| موضوع: أثر الصورية في بطلان العقد | |
| الصورية مفهوم يستدل عليه من الأحكام القانونية النافذة حيث لم ترد عبارة الصورية في القانون بوصفها المجرد كما أن بعض الباحثين قدموا لها تعريفاً فقهيا كما ورد في معجم لغة الفقهاء- محمد قلعجي ص 278 (من صور الشئ: أبرز له صورة - أي شكلا - والصوري: نسبة إلى الصورة. إظهار تصرف قصدا وإبطان غيره، مع إرادة ذلك المبطن, وهى على نوعين: صورية مطلقة: وهى صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرف. لا وجود له في الحقيقة. الصورية النسبية بالتستر: وهى إخفاء تصرف في صورة تصرف آخر، كإخفاء هبة في صورة بيع. كما أن فقهاء المسلمين بينوا بأن نظرية الصورية في الشريعة الإسلامية تدور حول مسائل التلجئة والهزل والحيل الشرعية. ولكن الفقه الإسلامي لم يضع نظرية جامعة مانعة للصورية وإنما تعامل معها في نصوص واجتهادات متناثرة في جهات مختلفة، وتتمحور جميعها حول الضمان العام للدائنين. والملاحظ أن بعض المفردات غير متداولة ومنها الهزل وتعني في اللغة اللعب، وفي الاصطلاح الفقهي، أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صح له اللفظ استعارة. والهازل يتكلم بصيغة العقد باختياره ورضاه، ولكن لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه، والاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته، والرضا هو إيثاره واستحسانه، كما أن الهزل يدل على أن يراد بالكلام غير ما وضع له. والهازل لا يكون مختارا للحكم ولا راضيا به، أما التلجئة فهو الاضطرار واللجوء إلى إنشاء عقد ظاهر يراد به أمر غير معلن ويسمى العقد إذا كان بيعا ببيع التلجئة والذي بموجبه أن يتواضع المتعاقدان، في السر، لأمر أو سبب معين ألجأنهما إليه، على أن يظهرا البيع ولا يوجد بينهم بيع حقيقي، وإنما هو رياء وسمعة، نحو أن يخاف الرجال من جور السلطان وظلمه، وفي قواعد الأحكام للعلامة الحلي ج 2 ص 15 ( أن بيع التلجئة باطل، وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم. وأركانه ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان. وفي تذكرة الفقهاء لذات الفقيه ج 1 ص 462. معنى بيع التلجئة وهو أن يخاف الرجل من أن يأخذ الظالم ملكه فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا ويعد باطل إلا أن فقهاء آخرين ومنهم أبو حنيفة والشافعي يرون بصحة بيع التلجئه لأنه تم بأركانه وشروطه خاليا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بغير شرط هذا لدى فقها المسلمين، أما فقهاء القانون المدني المعاصرين من يعتقد بأن توفر الصورية في التصرف القانوني قد يبطل هذا التصرف ومنها العقود سواء الرضائية أو الشكلية، حيث أن الصورية تعتمد على وجود عقدين أحدهم ظاهر والآخر مستتر، حيث أن الفقه القانوني يبين نوعين من الصورية وهما الصورية المطلقة والتي نقصد بها المفهوم الذي يقوم على مجرد خلق مظهر خادع بإنشاء عقد ظاهر ليس له وجود في حقيقة الأمر على الواقع، والمفهوم الآخر هو الصورية النسبية أو الجزئية الذي يقوم على وجود عقدين، أحدهم ظاهر غير حقيقي، وآخر مستتر حقيقي ( عقد الضد ) والعقدان ينصبان على ذات الموضوع إلا أن العقد الباطن يتناول العقد الظاهر بالتعديل سواء لجهة الشروط أو الوصف أو الشخص أو أي عنصر من عناصره، ويجب أن يكون هذا التعديل ممكنا في القانون، و إلا لأصبح العقد الظاهر هو الساري والملزم، إلا أن هذا الاعتقاد واقع الحال لم يكن له محل في التصرف القانوني من ان نعدها من أسباب بطلان العقد، حيث أن العقد هو كيان مستقل لذاته.
|
|
| الأربعاء مارس 08, 2017 10:48 am |
|