حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 377/2003
المبادئ القانونية
إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف تقضي في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف بتعليمات للسير بموجبها، ومحكمة الإستئناف إن لم تفعل تكون قد خالفت نص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 مما يتعين معه نقض حكمها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر
الطاعن: النائب العام المطعون ضده: ك. ح. ع – 54 سنة – خان يونس – جورة اللوت
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 3/11/2003 في الاستئناف رقم 80/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف لبطلانه ومخالفته للاصول القانونية وعدم التسبب.
تاريخ تقديمه: 6/12/2003 جلسة يوم: الاربعاء 14/1/2004 الحضور: حضر الاستاذ أيمن بشناق رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضده حسني حسن حسين كوارع الى محكمة صلح خان يونس بتهمة:
عرقلة اعمال موظف اثناء تأدية واجباته خلاف لاحكام المادة 251 فقرة 4 عقوبات 36 .
2- اهانة الشعور الديني خلافاً لاحكام المادة 149عقوبات 36 .
وبجلسة 9/4/2003 ادانته المحكمة بناء على اعترافه وحكمت عليه بالحبس ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون شيكل او الحبس اسبوع عن التهمة الاولى وحبسه مدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثانية.
وحيث ان النيابة العامة (الطاعنة) لم يرق لها هذا الحكم فتقدمت بالاستئناف رقم 80/2003 لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية وذلك لعدم كفاية العقوبة وبجلسة 3/11/2003 اصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه لمخالفته للاصول القانونية وعدم التسبيب.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة (الطاعنة) فبادرت الى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن على الاسباب التالية:
اولاً: البطلان في الاجراءات
ثانياً: مخالفة القانون
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية عندما قضت بالغاء الحكم المستانف لبطلانه لمخالفته للاصول القانونية وعدم التسبب أخطأت في تطبيق القانون من حيث البطلان في الاجراءات ومخالفة القانون عندما اغفلت اعمال المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص اذا الغي الحكم لمخالفته القانون او لأي سبب آخر تقضي المحكمة في اساس الدعوى او تعيدها الى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها وهي ان لم تفعل ذلك تكون قد خالفت القانون.
وحيث ان المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت على ان لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً للفقرة الخامسة الا للأسباب التالية اذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه او تفسيره.
وحيث انه لما فات يكون الحكم المطعون فيه قد شابة عيب مخالفة القانون مما يتعين معه نقضه واحالة القضية الى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد من هيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم لنظرها من هيئة اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً افهم علناً في 14/1/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)