الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6   

 
 
حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6 >

استئناف جزاء .
452/99
بسم الله الرحمن الرحيم ،
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله ،
الديباجة ،
المستأنفان : ع . أ . م ع . م . ر وكيلهما المحامي عمر سياعرة/الخليل المستانف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضوية الاستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 24/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 220/99 المتضمن ادانة المستأنفين بالتهمتين التاليتين : 
1- حيازة اموال مسروقة خلافا لاحكام المادة 412/4 ع لسنة 60, وحبس كل منهما ثلاثة اشهر وتضمينه الرسم القانوني .
2 - الفرار من لاحفظ القانوني , وحبس كل منهما ثلاثة اشهر, والرسم .
دمج العقوبتين معا وتنفيذ اشدهما .
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية :
1 - اخطأ قاضي الصلح في ادانة المستانفين بما اسند اليهما استنادا لاعترافهما دون سماع أية بينة لانهما لم يدركا التهمتين المسندتين اليهما .
2 - إن توقيف المستأنفين من قبل الشرطة غير قانوني.
3- بالتناوب, إن اعتراف المستأنفين بما اسند اليهما يعتبر سببا تخفيفيا بموجب تخفيض العقوبة .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة طلب فيها رد الاستئناف موضوعا نظرا لاعتراف المستانفين بما اسند الهما .
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المادة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الاول , نجد أن كل من المستانفين أجاب عن التهمتين المسندتين إليه بقوله ( أنا المذنب والتمس الرحمة وقد قمنا بسرقة السيارة مع بعضنا البعض من منطقة بيت شيمش وتم القاء القبض علينا والتحقيق معنا وبعد توقيفنا هربنا من النظارة ).
وحيث أن هذه الإجابة تعتبر اعترافا صريحا أو واضحا بأنهما حازا ملا مسروقا وهربا من الحفظ القانوني وحيث أن هذا السبب غير وارد, لذا نقرر رده .
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فاننا نجد أن ما جاء فيه لا يصلح سببا للطعن في القرار المستانف لانو لا ينصب على حثيثات الحكم, وعليه, نقرر رده .
أما فيما بالسبب الثالث، فاننا نجد أن الاعتراف لا يصلح سببا تخفيفيا لتخفيض العقوبة المحكوم بها, وانما هو من وسائل الاثبات تأخد به المحكمة اذا اقتنعت به, وتطرحه جانبا اذا تطرق اليها الشك في صحته.
وعليه, فان هذا السبب غير وارد .
منطوق الحكم
مما تقدم, نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف, وتضمين كل واحد من المستأنفين (45 ) شاقلا رسم تصديق .
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/6/99
القضاة في الصدور 
قاضي
قاضي
قاضي مترئس .
الإثنين مارس 06, 2017 11:35 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17
» حكم قضائي جزائي - التعامل بأموال مسروقة - حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13
» حكم قضائي جزائي - إهانة الشعور الديني - حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14
» حكم قضائي جزائي - لواط - حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: