حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم 26/2005
قرار رقم: 68
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا - محكمة النقض
المبادئ القانونية
إذا انصب الطعن على البينات التي قنعت بها محكمة الإستئناف والتي أدت إلى القرار الذي توصلت إليه دون أن ينصب على تجريح القرار المطعون فيه، فإن ذلك يؤدي إلى رد الطعن.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي أمين عبد السلام العزوني. عضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش.
الطاعن: مساعد النائب العام المطعون ضده: ح. م. س / زيتا / جماعين
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية تابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/4/2005 بالقضية الاستئنافية الجزائية رقم 49/2005 المتضمن فسخ قرار محكمة صلح سلفيت الصادر بتاريخ 6/3/2005 بالقضية الجزائية رقم 624/2004 واعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة شراء مال مسروق مع العلم خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات لسنة60.
يستند الطعن لما يلي:
القرار المطعون به يخالف للوقائع ولا يستند إلى أساس قانوني سليم والقرار المستأنف سليم ومتفق وأحكام القانون.
وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطعن ينصب عل البينات والنتيجة التي بنت عليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قرارها المطعون فيه.
منطوق الحكم
والذي نراه أن الطاعن لم يورد ما من شأنه جرح القرار المطعون فيه. وطالما قنعت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالبينات المستمعة وطالما أنها تؤدي إلى ما توصلت إليه، فإننا نجد أن الطعن غير وارد ونقرر رده وتأييد القرار المطعون فيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/6/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس