الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي جزائي - التعامل بأموال مسروقة - حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي جزائي - التعامل بأموال مسروقة - حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13   

 
 
حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم 
نقض جزاء رقم 26/2005
قرار رقم: 68 
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى 
المحكمة العليا - محكمة النقض

المبادئ القانونية
إذا انصب الطعن على البينات التي قنعت بها محكمة الإستئناف والتي أدت إلى القرار الذي توصلت إليه دون أن ينصب على تجريح القرار المطعون فيه، فإن ذلك يؤدي إلى رد الطعن.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي أمين عبد السلام العزوني. عضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش.
الطاعن: مساعد النائب العام المطعون ضده: ح. م. س / زيتا / جماعين
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية تابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/4/2005 بالقضية الاستئنافية الجزائية رقم 49/2005 المتضمن فسخ قرار محكمة صلح سلفيت الصادر بتاريخ 6/3/2005 بالقضية الجزائية رقم 624/2004 واعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة شراء مال مسروق مع العلم خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات لسنة60.
يستند الطعن لما يلي:
القرار المطعون به يخالف للوقائع ولا يستند إلى أساس قانوني سليم والقرار المستأنف سليم ومتفق وأحكام القانون.
وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه 
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطعن ينصب عل البينات والنتيجة التي بنت عليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قرارها المطعون فيه.
منطوق الحكم
والذي نراه أن الطاعن لم يورد ما من شأنه جرح القرار المطعون فيه. وطالما قنعت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالبينات المستمعة وطالما أنها تؤدي إلى ما توصلت إليه، فإننا نجد أن الطعن غير وارد ونقرر رده وتأييد القرار المطعون فيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/6/2005 
القضاة في الصدور 
عضو
عضو 
عضو 
عضو
الرئيس
الإثنين مارس 06, 2017 11:37 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/3/16
» حكم قضائي جزائي - إهانة الشعور الديني - حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14
» حكم قضائي جزائي - لواط - حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: