حكم رقم 90 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/2
دعوى عدل عليا
رقم 90/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق.
المستدعـي: يحيى عبد الرزاق الشويكي/العيزرية وكيله المحامي فهد الشويكي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) رئيس واعضاء لجنة بحث المخالفات على الاراضي الحكومية وتصويب اوضاعها/رام الله، والمشكلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18 لسنة 2005 (سلطة الاراضي/رام الله) 2) محافظ بيت لحم بصفته الوظيفية وبصفته عضواً في لجنة بحث المخالفات على الأراضي الحكومية وتصويب اوضاعها
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/3/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة بحث المخالفات على الأراضي الحكومية وتصويب أوضاعها في بيت لحم والمبين بالإخطار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والموقع منه بتاريخ 24/2/2009 والذي يحمل رقم صادر ص 1511/م ب ل والموقع من عطوفة محافظ بيت لحم بصفته عضواً في اللجنة والمبلـغ للمستدعي بتاريخ 26/2/2009 والمتضمن نزع تصرف المستدعي عن مصنع الباطون الذي يملكه المستدعي والمقام على قطعة الأرض البالغ مساحتها (6450) متر مربع والكائنة بموقع مورير/بيت لحم وطلب اخلاء المستدعي من هذه الارض ويسلمها إلى اللجنة المستدعى ضدها الاولى خالية من الشواغل والشاغلين خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ المستدعي لهذا الاخطار ومطالبة المستدعي باجور مقدارها مليون وتسعمائة ألف شيكل حتى تاريخ شهر 10/2008 بالإضافة إلى اجر المثل من شهر 10/2008 إلى شهر 3/2009 وتنفيذ هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يومياً من تاريخ تبليغ المستدعي لهذا الاخطار والمستند هذا الاخطار إلى المرسوم الرئاسي رقم 18 لسنة 2005 بشأن الغاء التخصصات على الأراضي والعقارات الحكومية وتصويب اوضاعها بادعاء ان المستدعي يضع يده على هذه الارض بصورة غير قانونية.
يستند الطعن في مجمله الى ان القرار المطعون فيه منعدم وباطل ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة ومخالف للقانون.
بتاريخ 25/3/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات والقرار المطعون فيه المبرزات (س/1 وس/2) وختم بينته وطلب إصدار قرار مستعجل من أجل توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد ان الاصل في دعوى الالغاء ان تقام ضد من اصدر القرار المطعون فيه لانه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء لان القاعدة القانونية المستقر عليها فقهاً وقانوناً في اختصام القرارات الادارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق الغاءه او تعديله او اصداره في الوضع السليم وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وهي حافظة المستندات س/1 والقرار المطعون فيه المبرز س/2 نجد ان مصدر القرار المطعون فيه هو لجنة بحث المخالفات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية في جبل مورير وما المستدعى ضده الثاني إلا عضو من اعضاء هذه اللجنة وهو الذي قام بتبليغ القرار الصادر عن اللجنة إلى المستدعي، وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن لجنة بحث المخالفات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية في جبل مورير وليس عن المستدعى ضدهما بالشكل الوارد في لائحة الدعوى مما يعني ان الدعوى واجبة الرد شكلاً.
منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس