الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 170,276 لسنة 2011 فصل بتاريخ 16/11/2011 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 170,276 لسنة 2011 فصل بتاريخ 16/11/2011   

 
 
حكم رقم 170,276 لسنة 2011 فصل بتاريخ 16/11/2011

عدل عليا
رقم 170/2011-و-276/2011
 
المبادىء القانونية : استملاك ,مصادرة, ملكية خاصة
 
ان احكام المادة 21 من القانون الاساسي تكفل الملكية الخاصة وتصونها وتحظر نزعها او الاستيلاء عليها الا لمنفعة عامة ووفقا للقانون وفي مقابل تعويض عادل او يموجب حكم قضائي كما انها حظرت المصادرة الا بموجب حكم قضائي. ان التعرض للملكية الخاصة لا يجوز الا في حالتين: الاولى عندما يسمح القانون بذلك وفقا للاحكام التي رسمها كما هو الحال في القانون الاستملاك ويشترط في هذه الحالة دفع التعويض العادل والحالة الثانية عند صدور حكم القضاء.
 
 
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
 
القرار
 
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة بأجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد.
وعضوية السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق.
المستدعي: عبد ربه يوسف شاكر دحلان /عمان – الصويفية.
 
وكيله المحامي : شكري النشاشيبي /رام الله
 
المستدعى ضده :
1-   النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله / في الطعن رقم (170-2011)
2-   رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفاته /رام الله /في الطعن رقم (276-2011)
 
 
 
الإجراءات
 
بتاريخ 26-4-2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضده للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 31-3-2011 بموجب الكتاب رقم 946 القاضي بالحجز على جميع ممتلكات المستدعي المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي في كافة محافظات الوطن والطلب من رئيس سلطة الاراضي الايعاز لمن يلزم لتنفيذ الحجز.
 
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالفة للقانون.
 
في جلسة 8-5-2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز (ع-1)والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه.
 
بتاريخ 31-7-2011 تقدم المستدعي بالطعن رقم 276-2011 ضد سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 30-3-2011 القاضي بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي وهو المبرز ن-1 في الدعوى رقم 170-2011.
 
وفي جلسة 7-9-2011 طلبت النيابة العامة ضم ملف هذه الدعوى الى ملف الدعوى رقم 170-2011 لوحدة السبب والموضوع.
 
بتاريخ 29-8-2011 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الاصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
 
في جلسة 7-9-2011 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وبنفس الجلسة طلبت اعتبار البنية في الدعوى رقم 170-2011 بينة لها في الدعوى 276-2011.
 
 
 
 
المحكمة
 
بالتدقيق في ارواق الدعوى والبيانات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفان تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 26-4-2011  بالطعن رقم 170-2011 ضد النائب العام للطعن في القرار الصادر بتاريخ31-3-2011 القاضي بالحجز على جميع ممتلكات المسجلة لدى دائرة الاراضي في كافة محافظات الوطن وقد استند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين منعدم ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان الدعوى واجبة  الرد لعدم صحة الخصومة باعتبار ان دور المستدعى ضده اقتصر على التبليغ عن الحجز الذي تقرر على ممتلكات المستدعي وقدمت بينتها المبرز ن-1 وهي القرار الصادر عن سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي نصه جاء على النحو التالي :
السيد النائب العام
يتم الحجز على الممتلكات العائدة للسيد (عبدلله) يوسف شاكر دحلان.
30-3-2011 توقيع
وبتاريخ 31-7-2011 تقدم المستدعي بالطعن رقم 276-2011 ضد سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 30-3-2011 القاضي بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي وهو المبرز (ن-1) في الدعوى رقم 170-2011 وقد استند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالف للقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية للطعن وانه صادر عن الجهة المختصة وهو موافق للقانون.
وفي جلسة 7-9-2011 طلبت النيابة العامة ضم ملف هذه الدعوى الى ملف الدعوى رقم 170-2011 لوحدة السبب والموضوع ولاختصار الاجراءات ووافقها وكيل المستدعي على ذلك واجابت المحكمة هذا الطلب.
 وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذين الطعنين تبين المحكمة بداية انها قنعت بان قرار النائب العام المطعون فيه في الدعوى 170-2011 قد صدر تنفيذا لقرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالحجز على الممتلكات العائدة للمستدعي وقد توصلت لهذه القناعة مما يلي :
1-   ان قرار النائب العام صدر مباشرة في اليوم التالي لصدور قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية دون ان يرد فيه ما يشير الى وجود قضية ضد المستدعي لدى النيابة العامة.
2-   لقد صدر القرار باستعمال صيغة بالاشارة الى الموضوع اعلاه فانه تقرر الحجز ... ولم يصدر باستعمال عبارة اقرار الحجز.
3-   ان النيابة العامة اقرت بذلك صراحة في ردها على الطعن رقم 170-2011 وابرزت قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية القاضي بالحجز على الممتلكات العائدة كبينة لها.
لذلك وبناء على ما تقدم فاننا نعتبر قرار النائب العام المطعون فيه في الدعوى رقم 170-2011  هو مجرد اجراء تنفيذي لا يقبل الطعن وان هذا الاجراء يصبح لاغيا بحكم القانون في حالة صدور حكم بالغاء القرار الذي صدر تنفيذا له دون حاجة لان يصدر حكا خاصا بالغائه باعتبار انه اثر من الاثار التي ترتبت على ذلك القرار .
اما بالنسبة لقرار سيادة الرئيس السلطة الوطنية المطعون فيه في الدعوى 276-2022 تجد المحكمة ان الدفع الذي اثارته النيابة العامة من ان الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية لا يستند الى اساس سليم ذلك ان المستدعي ادعى انه علم بالقرار الطعين عندما ابرزته النيابة العامة في الدعوى رقم 170-2011 وفي جلسة 6-7-2011 وقدم طعنه بتاريخ 31-7-2011 ولم تقدم النيابة العامة ايه بنيه على تبلغ المستدعي بذلك القرار او علمه به .
وبالعودة لموضوع الطعن واسبابه التي ورد ضمنها ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص الذي تقضي الاصول ان يتقدم الفصل فيه باقي اسباب الطعن الاخرى تجد المحكمة في ضوء احكام المادة 21 من القانون الاساسي التي تكفل الملكية الخاصة وتصونها وتحظر نزعها او الاستيلاء عليها الا لمنفعة عامة ووفقا للقانون وفي مقابل تعويض عادل او بموجب حكم قضائي كما انها خطرت المصادرة الا بموجب حكم قضائي تخلص المحكمة الى ان التعرض للملكية الخاصة لا يجوز الا في حالتين : الاولى عندما يسمح القانون بذلك وفقا للاحكام التي رسمنها كما هو الحال في قانون الاستملاك ويشترط في هذه الحالة دفع التعويض العادل والحالة الثانية عند صدور حكم من القضاء لذلك وحيص ان القرار المطعون فيه لم يصدر سندا لصلاحية اعطاها القانون للمستدعى ضده او الحكم قضائي فان ما نعاه المستدعي على القرار الطعين يكون واردا.
 
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة
1- الغاء القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 276-2011 وكافة الاثار المترتبة عليه وذلك عملا باحكام المادة 291 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2-عدم قبول الطعن في القرار المطعون في الدعوى رقم 170-2011 والذي هو مجرد اجراء تنفيذي اصبح لاغيا بحكم القانون بالغاء القرار المطعون في الدعوى 276-2011.
3-الزام المستدعى ضده في الدعوى رقم 276-2011 بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.
 
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 28/9/2011.
الإثنين مارس 06, 2017 11:33 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/28
» حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 343 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/10
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3حكم رقم 90
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: