تعريف الموظف في القانون العماني
الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد اشخاص القانون العام بالطرق المباشرة يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل مادة ( 154) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 72 / 2001)
عرف القانون الجزائي العماني الموظف العام في المادة( 154 ): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل ، ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت ، اضيفت للمادة ( 154) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 72 / 2001)
ولقد عرفه المشرع العماني في المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) الموظف العام بأنه " الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة"