ومن جانب أخر فقد أرست اتفاقية الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 مجموعة من السياسات الجنائية الدولية كان من أهمها :
1-تجريم صور التعامل عمدا في المخدرات أو المؤثرات العقلية كافة :
أن اتفاقية الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية تنطلق من فكرة تدابير قمعية جديدة حيث ألزمت المادة رقم(3) منها الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير لتجريم كافة صور التعامل عمدا في المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من خلال إصدار تشريعات محلية تجرم أفعال إنتاج وصناعة وزراعة وحيازة ونقل وتوزيع معدات أو مواد تستخدم من اجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع وكذلك تنظيم وإدارة أي من هذه الجرائم , ومما لا شك فيه أن الغرض من هذه المادة القضاء على فئة الوسطاء في عمليات تصنيع المخدرات وعلي العاملين في تشغيل المعامل الكيميائية السرية الخاصة المخدرات بطريقة غر مشروعة.
2-تجريم أفعال جديدة لم تتناولها الاتفاقيات السابقة:
قد أوضحت الفقرة الخامسة من البند(1)من المادة 3من الاتفاقية صورة جديدة من صور تجريم أفعال وتنظيم أو أدراه أو تمويل جرائم أنتاج أو صناعة أو استخراج أو زراعة أو حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية , وقد تنبهت كافة التشريعات المحلية لخطورة تلك الأفعال واستجابت لتوجيهات المشرع الدولي بتعديل تشريعاتها المحلية لخطورة تلك الأفعال واستجابت لتوجيهات المشرع بتعديل تشريعاتها الوطنية كما حصل في مصر والأردن وغيرة من بلدان العالم , أما في فلسطين فهناك مشروع قانون للمخدرات والمؤثرات العقلية فقد تضمن كافة التغييرات والقواعد القانونية الدولية التي أرستها الاتفاقيات الدولية ذات الشأن , وسنستعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل لاحقا في هذه الدراسة.
3-استحداث نصوص تشريعية جديدة في مجال تجريم حيازة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات :
نظرا لخطورة انتشار المخدرات في كافة أنحاء العالم فأن اتفاقية فيينا لسنة 1988 استحدثت أسلوبا تشريعيا في مجال مكافحة المخدرات ويتمثل ذلك في التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتجريم أفعال لم تكن مجرمة في كافة الاتفاقيات السابقة وكذلك غير مجرمة في أغلب تشريعات الدول الأطراف في الاتفاقية , لذلك نصت الفقرة ب/2 من المادة الثالثة من الاتفاقية علي أن تتخذ الدول ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال وهي: إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال , أو مصدرها , أو مكانها أو طريقة التصرف فيها , أو حركتها , أو الحقوق المتعلقة بها, أو ملكيتها , مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (1) من نفس المادة,أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم(22) .
ويبدو من نص هذه المادة أنه قد رسخت قناعة لدى المشرع الدولي إلي تجريم عملية إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال حتى لو كانت متحصله من أفعال الاشتراك في جرائم المخدرات حتى يقطع الطريق على الوسطاء الذين يتوسطون بين مرتكبي جرائم المخدرات والبنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال ومصدرها وتعيد توظيفها في أنشطة مشروعة أخري حتى تضفي علي تلك الأموال الشرعية القانونية من حيث المصدر وهذا ما يطلق عليه حديثا بغسيل الأموال(23). ومن جانب أخر فقد توسع المشرع الدولي في تجريم أفعال وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة من جرام المخدرات إلي أفعال اكتساب أو حيازة أ, استخدام من العلم , وقت تسلمها , بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الاتفاقية(24) .
4-تجريم حيازة الأدوات التي تستخدم في زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية :
استمر المشرع الدولي في توسيع دائرة التجريم بغرض حرمان عصابات الاتجار بالمخدرات من الانتفاع من المعدات أو المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني المرفقة في الاتفاقية , مع العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لإنتاجها ,أو لصنعها بصورة غير مشروعة. كما ألزم المشرع الدولي أن تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير مع مراعاة نظمها الدستورية ومفاهيمها الأساسية وفي إطار قوانينها الداخلية تجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي .
5-في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات :
عالجت الاتفاقية موضوع مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في المادة الخامسة منها والتي طالبت فيها الدول الأطراف بالالتزام باتخاذ التدابير التي تمكنها من مصادرة ما يلي :
أ- المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة .
ب-المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة , أو التي يقصد استخدامها , بأية كيفية, في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة3 .
أما فيما يتعلق بمتابعة واقتفاء أثر الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات فقد عالجتها الاتفاقية علي النحو التالي :
طالبت الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من التدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخري , من اقتفاء أثرها,وتجميدها أو التحفظ عليها , بقصد مصادرتها في النهاية , ومن اجل تنفيذ هذه يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها, وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية (25) .
6- المساعدة الدولية القانونية والقضائية :
أوجبت المادة رقم 7 من الاتفاقية الدول الأطراف علي تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات إجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية المتمثلة في ( جرائم إنتاج وتصنيع والاتجار في المخدرات) ويجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة للأغراض التالية :
ـ أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم,
ـ تبليغ الأوراق القضائية ,
ـ إجراء التفتيش والضبط ,
ـ فحص الأشياء وتفقد مواقع الإمداد بالمعلومات والأدلة ,
توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية .وأن تقدم هذه المساعدة القانونية في ظل ما يسمح به القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب , ومن جانب أخر فأن الاتفاقية أعطت الدولة متلقية طلب المساعدة القانونية رفضه إذا رأت الطلب لم يقدم بما يتفق وأحكام الاتفاقية أو يخل بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية أو كان قانونها الداخلي يحظر علي سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة , وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي .
7- في مجال التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلي دول العبور :
وضعت المادة 10 من الاتفاقية إستراتيجية جديدة للدول الأطراف تقوم علي أساس التعاون مباشرة فيما بينها أو خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلي مثل هذه المساعدة ويكون ذلك , بقدر الإمكان , عن طريق برامج للتعاون الفني , فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أو بتقديم المساعدات المالية إلي دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفاعلية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع وتشجيع الدول الإطراف إلي عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو جماعية لتعزيز فعالية التعاون الدولي (26).
8- تعزيز نظام التسليم المراقب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية :
وضعت الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 قواعد نظام التسليم المراقب وخاصة بعد أن اثبت فعاليته في مجال مكافحة أنشطة العصابات الدولية وفقا لتقارير الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) (27).
هذا وقد أوجبت المادة 11 من الاتفاقية علي الدول الأطراف أن تتخذ, إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية , ما يلزم من تدابير , في حدود إمكانياتها ,لائحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا علي الصعيد الدولي , استنادا إلي ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات وترتيبات , بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 المتمثلة في ( جرائم –التصنيع – الاتجار – السمسرة..), واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم, علي أن تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة علي حدة, وان يراعي عند الضرورة الاتفاق والتفاهم علي الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي, كما يجوز بالاتفاق بين الدول الأطراف أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق عليها إخضاعها للتسليم المراقب , ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية , أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا .
شكلت قواعد نظام التسليم المراقب احدي الاستراتيجيات الهامة لمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية عل المستوي الدولي التي تهدف إلي ضبط تشكيلات العصابات الدولية ابتداء من مناطق الإنتاج إلي العبور ثم مناطق الاستهلاك , حيث يسمح هذا النظام إلي الكشف علي كافة أفراد تنظيم العصابة الدولي المخطط والوساطة والممول والمشارك في عمليات الإنتاج والتخطيط والوساطة والنقل والتخزين والاتجار في المخدرات , نظرا لان ذلك النظام تتبع الشحنات المخدرة منذ خروجها من مناطق الإنتاج حتى وصولها إلي مناطق الاستهلاك بحيث تكون كافة تلك المراحل تحت سيطرة ورقابة أجهزة المكافحة والسلطات القانونية المسئولة عن المكافحة , مما يتيح لتلك السلطات القانونية إقامة الأدلة والقرائن القانونية علي كافة الأشخاص المتورطين والمشاركين أو المخططين أو الممولين لتلك العمليات والذين يصعب أقامة الدليل عليهم دون الاستعانة بنظام التسليم المراقب (28).
9- في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع عن طريق البحر :
اظهر المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع أن أسلوب التهريب عبر البحر عن طريق السفن يعد الأسلوب الأمثل لتهريب الشحنات الكبيرة من المواد المخدرة(29) , هذا وقد انتقلت الأمم المتحدة من مرحلة السياسة الوقائية التي تبنتها في الاتفاق الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وكذالك اتفاقية سنة 1971 حول الموترات العقلية التي تبنى إستراتيجية جديدة تقوم على أتحاذ تدابير قمعية لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر , وفى هذا الإطار جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والموترات العقلية بالمادة 17 لتنظيم مكافحة تهريب المخدرات والموترات العقلية عبر البحر فأشارت إلى التعاون بين الدول الإطراف إلى أقصى حد ممكن , وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار, على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر, ثم توسع المشروع الدولي في أسلوب مكافحة المخدرات عبر البحر فأجاز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في إن احد السفن التي ترفع علما آو لا ترفع ولا تحمل علامات تسجيل ضالعة في الاتجار غير المشروع, إن يطلب مساعدة إطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض , ويجب على الأطراف الأخرى التي يطلب منها إن تقدم المساعدة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها .
إما فيما يتعلق بالسفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي , وترفع علم طرف أخر أو تحمل علامات تسجيل أو لا تحمل علامات تسجيل خاصة به . واشتبه بها من جانب دولة طرف في الاتفاقية ولأسباب معقولة ضالعة في الاتجار غير المشروع , جاز له إن يخطر الدولة التي ترفع علم السفينة علمها بذالك وان يطلب منها إثباتا للتسجيل , ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.
كما يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها إن تأذن للدولة الطالبة وفقا لما سبق ذكره أو لمعاهدات نافذة بينهما أو اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الإطراف على اى نحو أخر بالقيام, في جملة أمور , بما يلي:
أ. اعتلاء السفينة.
ب. وتفتيش السفينة.
ت. وفى حال العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع , اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة(30).
وقد أعطت الاتفاقية الدول الإطراف مزيدا من التدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة وكمراقبة حركة البضائع والأشخاص وان تقوم السلطات المختصة بتفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة بما في ذالك قوارب النزهة وسفن الصيد, وكذالك الطائرات والمركبات , وعند الاقتضاء , تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم , هذا وقد توسع المشرع الدولي في زيادة التدابير ضد الاتجار غير المشروع بإقامة انظمه للكشف عن الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوى على مخدرات ومؤثرات عقلية والتي تدخل مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها وكذالك إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفى المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة(31) .
بعد إن استعرضنا فيما سبق أهم المبادئ القانونية التي أرسلتها تلك الاتفاقيات وكذالك السياسات الجنائية الدولية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تضمنت سياسات جنائية جديدة ومتطورة تهدف إلى السيطرة على إنتاج المخدرات وزراعتها وتصنيعها ونقلها وتوزيعها والاتجار بها, والحد من خطورتها المتزايدة على المجتمع الدولي , فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة تبيان مدى أثرها على السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فلسطين .
رابعا: السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في فلسطين
لقد ورثت السلطة الوطنية نظاما قانونيا بالغ التعقيد حيث يوجد أكثر من قانون يطبق في لأراضى الفلسطينية ففي الضفة الغربية يطبق القانون الأردني وفى قطاع غزة يطبق قانون الانتداب البريطاني وبعض القوانين التي صدرت في عهد الإدارة المصرية وقد أدى هذا إلى اختلاف النظام القانوني والقضائي في كلا المنطقتين، ومنذ عودة السلطة الوطنية شرعت في العلمية التشريعية لأول مرة في تاريخ فلسطين وبرزت الحاجة إلى توحيد وتطوير التشريعات الفلسطينية بشكل يتلاءم والوضع الجديد ,فصدر القرار رقم (1) لسنة 1994 والذي يقضى باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 5/6/1967 حتى يتم توحيدها .
وفي عام 1995 صدر القانون رقم (5) بشأن نقل السلطات والصلاحيات والذي يقضي بأن تؤول إلي السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994, وبعد تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أنبطت به صلاحية سن التشريعات وإقرارها وفقا للقواعد الدستورية وكذلك علي المهام الموكولة لديوان لفتوى والتشريع في صياغة وإعداد مشروعات القوانين وتوحيد وتطوير التشريعات تكون قد بدأت عملية الممارسة التشريعية بشكل ملموس حيث صدر العديد من التشريعات العادية والفرعية.
إن أهمية التطور التشريعي لتحديد ماهية السياسة الجنائية الواجب انتهاجها في المستقبل يتطلب منا الرجوع إلى الضمانات الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بشأن مبدأ سيادة القانون التي تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , والحقوق والحريات العامة المتمثلة في الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس(32) , ومؤدي هذا المبدأ أن الحرية الشخصية ذات قيمة إنسانية خالصة , تعني أنها الشخصية كما كفلها القانون الأساسي المعدل في حرية التنقل(33) , وحرمة المسكن(34) , وحرمة الحياة الخاصة(35) ,والحق في سلامة الجسم (36), كما كفل القانون الأساسي عدة ضمانات لعدم المساس بهذه الحرية , وضمانا لاحترام كافة هذه الحريات حظر القانون الأساسي المعدل أي اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان الفلسطيني وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون, جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (37), وكذلك كفل استقلالية القضاء وحصانته , ونص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس, وأنة لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضية الطبيعي(38).
من خلال هذه المبادئ والضمانات التي نص عليها القانون الأساسي المعدل برزت لنا السياسية الجنائية التي يسعى المجتمع الفلسطيني لتحقيقها في المرحلة الحالية أملا في تحقيق عدالة جنائية متمثلة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وذلك في ضوء سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم مستخدما في تحقيق ذلك القوانين واللوائح التنفيذية وأجهزة العدالة الجنائية بصورة متناسقة كوسائل لتحقيق هذه المبادئ.
إن السياسة الجنائية في فلسطين لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتكامل من خلال السياسات الجنائية لمنع الجريمة والوقاية منها، والسياسة الجنائية للتدابير الاحترازية ، والسياسة للتجريم والعقاب ، والسياسة الجنائية للإجراءات الجنائية، وإستراتيجية أجهزة المكافحة ومدى فاعلية ومقدرة أجهزة العدالة الجنائية لتطبيق وتنفيذ السياسية الجنائية للمشرع باعتبار إن تلك الأجهزة يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق السياسة الجنائية للمشرع الفلسطيني في مجال مكافحة المخدرات. أما الجانب الوقائي في مكافحة المخدرات فان العبء الأكبر يقع على كافة أجهزة المجتمع ككل .
وعلى اثر ذلك شرعت السلطة الوطنية باتخاذ خطوات إجرائية لمكافحة ظاهرة المخدرات فأنشأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سنه 1994 والتي تتلخص مهامها فيما يلي:
1- رسم السياسة العامة للإدارة وتحديد الأهداف المنوي بتنفيذها بصفة عامة فيما يتعلق بتضييق دائرة التعامل والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة
2- وضع الأفكار والمناهج المناسبة وتحديد أسلوب الأداء الأمثل لضمان الحد من التعامل بالمواد المخدرة .
3- مراقبة ومتابعة حركة المواد المخدرة داخل أراضي السلطة الفلسطينية سواء في التعاطي أو الزراعة أو الاتجار أو كافة أنواع التعامل وحركة المواد المخدرة سواء بالجلب من الخارج أو العكس.
4- تقوم الإدارة بوضع الخطط المناسبة والفاعلة لتنفيذ السياسة الوقائية ضد التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والحد من العرض والطلب عليها ووضع العراقيل أمام متعاطيها والاتجار غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
5- تقوم الإدارة برفع مستوي كفاءة الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين فيها من خلال التدريبات المستمرة لعمليات المكافحة وإلقاء المحاضرات علي جميع العاملين فيها لضمان رفع مستوي الأداء وتفهم طبيعة العمل وتوضح الإجراءات الدقيقة المطلوب إتباعها أثناء العمل الميداني.
وعلي الرغم من المجهود الكبير الذي تبذله الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقيام بمهامها بفرض طوق النجاة حول المجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة إلا أنها تواجه عقبات في عدم وجود معمل فني جنائي وما يترتب عليه من إحالة قضايا المخدرات إلي القضاء , عدم قدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات علي متابعة ومراقبة وملاحقة المواد المخدرة في المناطق الصفراء التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية والتي تعتبر عائقا أمام الإدارة في عمليات البحث والتحري .
وإضافة إلي إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات , واستناد لما جاء في القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الصادر عن جامعة الدول العربية سنة 1986 وخاصة المادة 62 منه التي نصت علي أن تنشأ بمرسوم لجنة تسمي ( اللجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية )(39), وكذلك لما أوصت به الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والتي اقرها مجلس وزارة الداخلية العرب في دور انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم 72 بتاريخ 2/12/1986 علي أن تشكل في كل دولة عربية لجنة يطلق عليها ( اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ) (40).
وعليه فقد صدر المرسوم الرئاسي رقم(3) لسنة 1999م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات القلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضوية مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية , مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي , مندوب عن وزارة الصحة , مندوب عن وزارة العدل , مندوب عن وزارة الشباب والرياضة , مندوب عن وزارة الداخلية , , مندوب عن وزارة الإعلام , مندوب عن وزارة المالية , مندوب عن وزارة الزراعة , مندوب عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية , مندوب عن التفويض السياسي , مندوب عن مكافحة المخدرات وكذلك عدد اثنين من المؤسسات والجمعيات الأهلية من محافظات غزة واثنين من محافظات الضفة الغربي .
وقد نصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه على أنة يجوز للجنة الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في هدا المجال لتنفيذ مهامها كلما اقتضت الضرورة دلك .كما حددت المادة الثالثة أهداف اللجنة والتي من بينها الحد من ازدياد انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية .والعمل على الوقاية منها ولها في سبيل تحقيق دلك اقتراح وتحديث التشريعات الخاصة بالسيطرة علي المخدرات والمواد المستخدمة في تصنيعها وإعداد الدارسات والأبحاث اللازمة حول مخاطر المخدرات ومضارها وتوعية الشباب والعائلات والموجهين والمدرسين والأساتذة والمجتمع بخطورتها وكيفية الوقاية منها .
ومدى تأثيرها المدمر على تقدم المجتمع وتطوره ، وضع خطة وطنية شاملة للسيطرة على العقاقير المخدرة بأنواعها والوقاية من سوء استخدامها في مجالات الوقاية، والمكافحة،والعلاج والتأهيل ،وإنشاء بنك معلومات ونظام تحليل شامل قابل للتطبيق علي المستوى الوطني لمعالجة سوء استخدام العقاقير المخدرة وتداولها،تجهيز وإعداد برامج المعالجة وإعادة تأهيل مدمني المخدرات، تنبيه المختصين لموضوع سوء استخدام العقاقير المخدرة ،والاتجار بها ، وغسيل الأموال والمواد التي من الممكن استخدامها في تصنيع المخدرات،وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لسنوات ،1961 والمتعلقة بالمخدرات, و 1971 والخاصة بالمؤثرات العقلية،و1988 والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخيرا تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من المخدرات ومنع انتشارها وكل ما يتعلق بذلك والعمل مع المؤسسات غير الحكومية المختصة بالوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها والقضاء عليها.
نلاحظ من تشكيل تلك اللجنة وأهدافها ما يلي:
1- إن رئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية لها لا يؤهلها لاقتراح وتحديث التشريعات اللازمة لمكافحة المخدرات وفقا لما نصت عليه المادة رقم 3من المرسوم .
2- لم تضع اللجنة أية آلية عمل لتنفيذ المرسوم علي الشكل المطلوب .
3- لم تتمكن هده اللجنة حتى هده اللحظة من إعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات.
4- لم تتمكن هده اللجنة حتى هده اللحظة من إعداد نظامها الداخلي لتسيير أعمالها.
5- لم تؤد هده اللجنة أي دور فعال في مجال مكافحة المخدرات ,كما أنها لم يكن لها أي دور في تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات .
6- لم توضع أية.سياسة لاستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها ...الخ
7- لم تزود لجنة صياغة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بأية أفكار أو سياسات جنائية تتعلق بموضوع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو الوقاية من خطرها.
8- لم تجتمع بشكل منتظم وفقا لما نصت عليه المادة رقم (5) من الرسوم حيث يتم اجتماع اللجنة دوريا كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة .
9- لم تقم اللجنة بتقديم أية دراسات أو أبحاث تتعلق بهذه الآفة الخطيرة في
المجتمع الفلسطيني لترشيد المواجهة الميدانية لمشكلة المخدرات علي المستوي الوطني .
ونظرا للعجز العجز الشديد في أداء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعدم تمكنها من تشكيل أية لجنة تنفذيه أو استشارية لتنفيذ مهامها فأننا نقترح إعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة علي أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وان يكون له نائب من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص وعضوية الوزارات المعنية بهذا الموضوع ومشاركة كذلك مؤسسات المجتمع المدني في هذه اللجنة .
وأن ينبثق عن تلك اللجنة لجنة استشارية علمية تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث وبحث الموضوعات والخطط والبرامج والمهام التي تكلفها بها اللجنة العليا في مجال مواجهة الاتجار في المخدرات وإحرازها وتداولها وما يترتب علي تعاطيها وإدمانها من اضطرابات صحية ومشكلات اجتماعية .
تطور السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فلسطين :
بعد أن استعرضنا الخطوات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يهمنا أن نشير إلي أهمية دراسة التطور التشريعي لتحديد ماهية السياسة الجنائية الواجب إتباعها في المستقبل , فمنذ عودة السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت في ممارسة العملية التشريعية وبرزت الحاجة إلي العمل علي توحيد التشريعات الفلسطينية , فصدر القرار رقم (1) لسنة 1994 والذي يقضي باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية في الضفة الغربية وقطاع غزة 5/6/1967 حتى يتم توحيدها , وبعد تشكيل المجلس التشريعي التي أنيطت به صلاحية سن التشريعات وإقرارها وفقا للقواعد الدستورية , وكذلك علي المهام الموكولة لديوان الفتوى والتشريع في توحيد وتحديث التشريعات الفلسطينية تكون قد بدأت عملية الممارسة التشريعية تتبلور بشكل ملموس حيث صدر العديد من لتشريعات العادية واللوائح التنفيذية .
ولذا فقد قام ديوان الفتوى والتشريع وبواسطة مشروع تطوير الأطر القانونية في فلسطين بتاريخ 30/1/2000 بإعداد مذكرة بشأن ضرورة تحديث وتطوير وإعداد مشروع قانون للمخدرات والمؤثرات العقلية وأوعزت ذلك للأسباب الموجبة التالية(41) :
1. إن تجريم المواد المخدرة في قطاع غزة مر بمرحلة كان يطبق فيها القانون رقم19 لسنة1962 , ثم ألغي بالأمر العسكري الإسرائيلي رقم 437 الذي أعاد تطبيق قانون العقاقير الخطرة الانتدابي لسنة 1936 .
2. إن قانون 1936 لم يطبق من الناحية العملية لكونه تهاون في حماية المجتمع الفلسطيني من هذه آلافه الخطيرة حيث اعتبر الاتجار جنحة كما لم تتناسب العقوبات المذكورة فيه مع خطورة الأفعال المجرمة بالإضافة لعدم شموله لكافة المواد المخدرة , وبقي القانون رقم 19 لسنة 1962 هو المطبق في قطاع غزة بينما طبق قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 علي الضفة الغربية .
3. القوانين المعمول بها في فلسطين لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية حيث بات من الضروري وضع تشريع فلسطيني متكامل موحد متطور يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة يتماشي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن . لهذه الأسباب المذكورة أعلاه فقد شكلت لجنة برئاسة النائب العام ومشاركة كل من القضاء والنيابة
العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلية وديوان الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون , وقد نوهت اللجنة إلي مدي أهمية مراجعة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بهذا الشأن خاصة القانون رقم (19) لسنة 1962 بشأن المخدرات رقم (10) لسنة 19955 المعمول به في محافظات الضفة . كما أوصت اللجنة
بالإطلاع على تشريعات الدول العربية في هذا الشأن والاستعانة بها خاصة التشريعات المصرية والكويتية والأردنية والخليجية وكذلك علي القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي لسنة 1986 والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال عير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية . كما أكدت اللجنة على أهمية الاطلاع علي الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات خاصة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة1971 , والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وكذ1لك الاتفاقية العربية لمكافحة التجار غير المشروع والمؤثرات بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1992 , علما بأن دولة فلسطين من الموقعين عليها .
كما رأت اللجنة الأخذ بسياسة تشديد العقوبات المقيدة للحرية أو زيادة العقوبات المالية نظرا لخطورة هذه الجريمة،
وجرمت أفعالا لم يكن معاقبا عليها من قبل , واستحدثت بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأغلظ , كما راعت اللجنة وهي في وضعها لمشروع القانون , توحيد المصطلحات القانونية اقتداء بالقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي , كما تناولت اللجنة تسمية مشروع القانون وبعد مناقشات مطولة حول تسمية مشروع القانون استقر رأي اللجنة علي أن تكون التسمية عل النحو التالي ( مشروع قانون المخدرات أو المؤثرات العقلية)(42) , حيث أنها أشمل واعم ومتناسقة مع الاتفاقيات الدولية والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي , وبعد
انتهاء اللجنة من إعداد مشروع القانون تم رفعه إلي ديوان الفتوى والتشريع حيث قام الديوان بعقد ورشة عمل بتاريخ 15/5/2003 لإثرائه ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى المجلس التشريعي وفقا للمقتضى الدستوري.
وعليه سنحاول التعرض لمشروع القانون واستبيان الإحكام والقواعد القانونية وما تم تجريمه من أفعال أو تشديد العقوبة حيث يتكون المشروع من تسعة فصول وستة جداول مرفقه به , يشمل كل فصل مجموعة من المواد وذلك علي النحو التالي : الفصل الأول يقع تحت عنوان تعار يف وأحكام عامة ويتكون من أربع مواد حديث أنة من خلال المادة الأولي تم بيان المقصود بكلمات وعبارات عينة سيتكرر استعمالها في مشروع القانون , والغاية من بيان هذه التعارف توضيح التشريع ولإزالة الغموض عنه وضبط وتحديد المقصود من الكلمة أو العبارة مشروع في قانون, أما الأحكام العامة الواردة في المواد (4,3,2) فتتضمن أحكامها وقواعد تنظم مسائل
تشمل التشريع بمجملة وتكمن أهميتها في منع التكرار في التشريع حيث اعتبرت المادة رقم (1) مواد كخدرة ومؤثرات عقلية واستثنت المستحضرات المدرجة في الجدول رقم (2) . كملا حظرت المادة رقم (3) علي أي شخص استيراد أو تصدير أو صنع , أو زرع أو يحوز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أ, مؤثرات عقلية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون, وأعطت المادة رقم (40) الصلاحية للوزير المختص بالترخيص للمعاهد والمراكز العلمية بحيازة المواد المخدرة أ, المؤثرات العقلية للاستعمال للأغراض العلمية وبهذا يكون المشروع
قد تماشي مع الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961, خاصة المادة 33 منها والتي نصت علي أن (لا تسمح الدول الأطراف بحيازة المخدرات إلا بأذن قانوني (بترخيــص) وقصر حيازة المخدرات علي الأغراض الطبية والعلمية يعتبر من أهم المبادئ القانونية الدولية التي أرستها تلك الاتفاقية .