تقسيمات العقود
خطة البحــــــث :
مقــــــــــــدمة :
المبحث الأول : من حيث التكوين .
المطلب الأول : العقد الرضائي.
المطلب الثاني : العقد الشكلي.
المطلب الثالث : العقد العيني.
المبحث الثاني : من حيث الموضوع.
المطلب الأول : العقد المسمى .
المطلب الثاني : العقد غير المسمى.
المطلب الثالث : العقد البسيط .
المطلب الرابع : العقد المختلط .
المبحث الثالث : من حيث الطبيعة .
المطلب الأول : العقد المحدد أو التبادلي .
المطلب الثاني : العقدالإحتمالي .
المطلب الثالث : العقدالفوري .
المطلب الرابع : العقد الزمني (المدة) .
المبحث الرابع : من حيث الأثر .
المطلب الأول : العقد الملزم لجانب واحد .
المطلب الثاني : العقد الملزم لجانبين .
المطلب الثالث : عقد المعاوضة .
المطلب الرابع : عقد التبرع .
خاتمــــــــــــة :
مقدمــــــــــــــة :
مما لاشك فيه أن الإنسان في حياته ومن خلال تعاملاته تجمعه علاقات ومصالح مع أناس آخرين حيث و في وقتنا الحاضر في ظل التطور الحاصل في المجال القانوني نظم المشرع هذه العلاقات والتبادلات بين الناس في شكل عقود لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ومن هنا استوجب علينا تعريف هذا العقد ،حيث أننا إذا جئنا لتعريفه وجدنا أنه هو ذلك الإتفاق الحاصل بين طرفين أو أكثر تلتزم بموجبه الأطراف المتعاقدة إما بإعطاء شيئ أو فعل شيئ أو الإمتناع عن فعل شيئ ما، حيث ذكره المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيئ ما " ، لكن وبعد قراءتنا للتعريف ومن خلاله يتبادر إلى أذهاننا طرح الإشكال الآتي : ماهي أو كيف قسم المشرع العقود ؟ أو بصيغة أخرى إذا قلنا أن العقد هو إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أخرين بإعطاء شيئ أو فعل شيئ أو عدم فعل شيئ ما فما هي مختلف المعايير المختلفة المعتمدة في تقسيم العقد ؟ سؤال إستوجب علينا البحث عنه والإجابة عليه وهذا ماسوف يكون من خلال هذا البحث .
المبحث الأول : من حيث التكوين
الركيزة(1) الأساسية في تكوين العقد هي الإرادة أي تراضي المتعاقدين . وتحليل فكرة التراضي يوضح عن ضرورة توافرعنصرين أساسيين فيه هما المحل والسبب لذلك جرى التقليد في الفقه المدني على القول بأن أركان العقد ثلاثة: التراضي ،المحل ،السبب ، وعليه ينعقد العقد إذا توافرت أركانه جميعا بحيث إذا تخلف واحد منها كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
و تنقسم العقود من حيث التكوين الى ثلاثة أنواع ، عقد رضائي ، عقد شكلي ، عقد عيني
ندرجها بالشكل الآتي :
المطلب الأول : العقد الرضائي
هو(2) العقد الذي يتم بمجرد التراضي بين أطراف العقد ، مثل : ذهب شخص لشراء قلم فلما وصل للبائع قال أريد شراء قلم فيقول البائع الثمن فيقول المشتري قبلت ،هكذا يكون التراضي بين أطراف العقد حيث يميز هذا العقد البساطة في التعامل.
المطلب الثاني : العقد الشكلي
هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة وفي غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق مثال ذلك : ( عقد بيع عمارة ، عقد بيع قطعة أرض ، عقد بيع سيارة . ) .
المطلب الثالث : العقد العيني
وهو الذي يستوجب تسليم العين ، محل العقد أو بشكل أوضح الشيئ المتعاقد عليه مثال ذلك : ( عقد بيع السيارة ، عقد بيع قطعة أرض. ) .
المبحث الثاني : من حيث الموضوع .
يقسم العقد من حيث موضوعه الى أربعة أنواع هي : العقد المسمى ، العقد الغير مسمى ، العقد البسيط ، العقد المخلط .
المطلب الأول : العقد المسمى
وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : ( عقد البيع ، عقد الإيجار ، عقد الشركة . ) .
__________
1- د/ بلحاج العربي ( النظرية العام للإلتزام في القانون المدني الجزائري ) .
2- محاضرات في القانون المدني ملقاة لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة، مع محاضرات طلبة السنة الثانية حقوق .
المطلب الثاني : العقد الغير مسمى
هو(1) الذي لم يتناوله المشرع في نصوصه الخاصة وإنما تحكمه القواعد العامة مثال ذلك :
( عقد إستعمال دراجة نارية ، عقد إعطاء دروس خاصة ، عقد البيع عن طريق الأنترنيت.)، ملاحظة هامة : هذه العقود لم يهتم بها المشرع من قبل لأنها نتاج التطور الفكري والتكنلوجي إلا أن المشرع بدأ يدخلها ضمن دائرة الأهمية في إنتظار تنظيمها بمواد قانونية تفاديا لحدوث مشاكل .
المطلب الثالث : العقد البسيط
وهو النوع الذي يتضمن عقدا واحدا وبسيطا على سبيل الشرح المثال المبين أعلاه حول
( شراء القلم ) .
المطلب الرابع : العقد المختلط
وهو النوع الذي يتضمن عدة عقود مثال ذلك ، ( عقد الفندقة ) .
المبحث الثالث : من حيث الطبيعة .
تنقسم العقود من حيث الطبيعة الى أربعة أنواع هي : العقد المحدد أو العقد التبادلى ، العقد الإحتمالي ، العقد الفوري ، العقد الزمني ( المدة ) .
المطلب الأول : العقد المحدد أو التبادلي
هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ، تحديد مايحصل عليه ، حيث تنص المادة 57 " يكون العقد تبادليا متى إلتزم أحد الطرفين بمنح أو فعل شيئ يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له. إذا كان المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر. " مثال ذلك : ( الكراء بسعر محدد ) .
المطلب الثاني : العقد الإحتمالي أو العقد الغرر
هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و إنما يتحدد هذا فيما بعد ، أو محقق الحصول ولكن لايعرف متى يحصل .
حسب المادة 57 " يكون العقد تبادليا متى إلتزم أحد الطرفين بمنح أو فعل شيئ يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له. إذا كان المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر. "
مثال ذلك : ( التأمين ، والرهان ، بيع الثمار قبل إنعقادها بثمن جزافي ) .
__________
1- محاضرات طلبة السنة الثانية حقوق جامعة سعد دحلب البليدة .
المطلب الثالث : العقد الفوري
هو(1) الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون الزمن عنصرا أساسا فيه ومثال ذلك : ( البيع ولو كان الدفع أو دفع الثمن على أقساط ) .
المطلب الرابع : العقد الزمني أو عقد المدة
هو العقد الذي تعتبر فيه المدة عنصرا أساسا فيه ، إذ تحدد محله مثال ذلك : ( عقد الإيجار ، عقد العمل ) .
المبحث الرابع : من حيث أثر العقد
تخضع آثار العقد الى مبدأين هما : ( إلزامية العقد ) من جهة ، و ( نسبية آثاره ) من جهة أخرى. ففيما يتعلق بالقوة الإلزامية العقد فإن الإرادة الحرة هي التي تكسب العقد قوته الإلزامية ، وطالما إلتزم المتعاقد بمحض إرادته وجب عليه تنفيذ ما إلتزم به ، ولا يجوز له نقض العقد ، أو تعديله أو إنهاؤه دون رضا المتعاقد الآخر .
أما بالنسبة للأثر النسبي للعقد ، فمعناه أن العقد لا تنصرف آثاره إلا للمتعاقدين . فالحقوق والواجبات التي يرتبها تلحق المتعاقدين دون غيرهما.
وينقسم فيه العقد هو الآخر الى أربع أنواع : العقد الملزم لجانب واحد ، العقد الملزم لجانبين ، عقد المعاوضة ، عقد التبرع .
المطلب الأول : العقد الملزم لجانب واحد
وهو العقد الذي ينشئ إلتزاما في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر وهذا حسب المادة 56 من القانون المدني الجزائري "يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون إلتزام من هؤلاء الآخرين." مثال ذلك : ( الهبة تمليك ، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض.".
المطلب الثاني : العقد الملزم لجانبين
هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين وهذا طبقا لأحكام المادة 55 من القانون المدني الجزائري التي تنص على " يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا." مثال ذلك : ( عقد البيع تسليم وإستلام ) .
المطلب الثالث : عقد المعاوضة أو العقد بعوض
هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني الجزائري تنص على " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شيئ ما."
ملاحظة بسيطة أنه أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجانبين مثال ذلك : ( عقد البيع ) .
__________
1- محاضرات طلبة السنة الثانية حقوق جامعة سعد دحلب البليدة.
2- أ / علي الفيلالي كتاب ( الإلتزامات النظرية العامة للعقد ) مطبعة الكاهنة 1997 .
المطلب الرابع : عقد التبرع
تقابل عقود المعاوضة عقود التبرع ويعتبر العقد من عقود التبرع إذا إلتزم المتعاقد بمنح شيئ أو القيام بفعل من دون الحصول على مقابل ذو قيمة مالية ، حيث يلتزم المدين نحو الدائن بقصد التبرع ،وتنقسم عقود التبرع الى عقود تفضيل وعقود هبات ، ففي عقد التفضيل يؤدي المتبرع فائدة دون أن يتخلى عن ملكية ماله ، حيث يستفيد المستعير من إستعمال الشيئ دون أن يتخلى المعير عن حقه في ملكية الشيئ المعار ،أما في الهبات فإن المتبرع يتخلى عن ملكية ماله لفائدة المتبرع له .
أما إذا جئنا لتعريفه تعريفا مبسطا فإنه يمكننا القل بأن عقد التبرع
هو(1) العقد الذي لايأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي.
ملاحظة أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد ، ومثال ذلك : ( الوديعة دون أجر ) ،
( الهبة التي يخرجها المتبرع من ملكية ماله لشخص ما تكون دون أخذ مقابل ) .
__________
1- محاضرات طلبة السنة الثانية حقوق جامعة سعد دحلب البليدة .
خاتــــــــــــــــمــة :
ننتهي من خلال ماسبق ذكره وكإستنتاج عام نستنتج أن العقود تنقسم الى عدة أقسام كيفناها نحن في بحثنا هذا الى أربعة أوجه من حيث التكوين ، من حيث الموضوع ، من حيث الطبيعة ، ومن حيث الأثر وبدوره كل وجه يتكون من عدة عناصر وهي أنواع العقود والتي قمنا بشرح كل واحد من هذه الأنواع على حدى مستدلين في ذلك بأمثلة حية لتسهيل الفهم .
المراجع :
1 . د/ عبد الرزاق السنهوري ( الوسيط في شرح القانون المدني . ) نظرية الإلتزام بوجه عام / الجزء الأول الطبعة الثالثة/ منشورات الحلبي بيروت سنة 1989 .
2 . محاضرات في القانون المدني ملقاة لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة.
3 . د/ محمد حسنين ( الوجيز في نظرية الإلتزام . ) الطبعة الخامسة / دار المطبوعات الجامعية سنة 2003 .
4 .أ/ علي الفيلالي ( الإلتزامات ، النظرية العامة للعقد ) مطبعة الكاهنة 1997.
5 . د/ بلحاج العربي ( النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ) الطبعة الرابعة / ديوان المطبوعات الجامعية .
6 . محرك بحث google .
7 . موسوعة ويكبيديا الإلكترونية .