الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة لسنة 1996 Empty
مُساهمة   موضوع: نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة لسنة 1996   

 
 
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة

استناداً لنص المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته ومراعاة لاعتبارات المصلحة العامة، فإن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة قد أصدرت النظام التالي :-
المادة ( 1 )
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة محطة وقود: المكان الذي يكون الغرض منه إنشاء نظام تستخدم في تشغيله الطاقة الكهربائية لتزويد جميع الآليات والمركبات المتحركة والثابتة بجميع أنواعها بالمحروقات الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبترول. المخططات: مجموعة مصورات الإنشاء ومقاطعة - المنوي إقامته - والتي توضح الكيفية التي سيصير عليها تنفيذ المشروع من الناحية الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والصحية والتي جرى تصميمها بمعرفة شخص أو أشخاص مؤهلين لهذه الغاية بحيث يكون مرتكزاً على شروط الموقع العام. طريق إقليمي : الطريق السريعة. طريق رئيسي : الطريق الذي يربط بين المحافظات. طريقة محلي : الطرق التي تقع داخل مناطق نفوذ المدن والقرى. الإنشاءات : مجموع الأعمال الإنشائية التي تتكون منها مرافق المشروع سواء أكانت ظاهرة فوق سطح الأرض أم في باطنها. التقاطع: عبارة عن تقاطع طريقين أو أكثر من أي نوع. اللجنة المختصة: اللجنة المركزية للبناء والتنظيم المشكلة بموجب نص المادة الثالثة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 أو أية لجنة أخرى يعهد إليها بمهمة تطبيق أحكام هذا النظام بصفة أساسية أو بأي صفة أخرى ضمن مناطق نفوذ البلديات كلها أو بعضها أو المناطق الإقليمية. الموقع: مساحة الأرض المفرزة أفرازاً رسمياً أو مساحياً وواضحة المساحة والمعالم والحدود والاتجاه المراد إقامة المشروع عليها. فتحات التهوية: الفتحة المخصصة لتفريغ الهواء أثناء تعبئة الخزانات وبالعكس. طالب الترخيص: المالك الرسمي للأرض أو من يمثله قانوناً أو مشتري العقار بموجب عقد شراء صحيح وقابل للتنفيذ العيني أو المحكوم له بملكية العقار أو مشتري العقار بالمزاد العلني بقرار من الجهة المختصة أو الشريك على الشيوع بشرط موافقة باقي الشركاء أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون هذه الصفة أو مستأجر العقار بعقد إيجار رسمي أو المستثمر للعقار بموجب عقد استثمار صادر من ذي صفة.
المادة ( 2 )
تصنيف محطات الوقود:- يجري تصنيف محطات الوقود إلى ثلاثة فئات :- أولاً: محطة وقود فئة ( أ ) :- محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع الآليات بجميع أنواع المحروقات والزيوت وخدمات التشحيم وغسيل السيارات وإجراء الصيانة الكهربائية الطارئة وصيانة الإطارات وتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة، ويشترط في ترخيصها ما يلي :- 1-ألا تقل مساحة الموقع 2500 م2. 2- ألا تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن 60م. 3- إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة. 4- إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود بحيث لا يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في سقف المظلة عن ستة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد. 5- ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عن 30 متراً. 6- توافر موقف لعدد لا يقل عن 16 سيارة بعيداً عن موقع مضخات التزويد بالوقود بمسافة ألا تقل عن 15 متراً. 7- توافر مولد كهربائي احتياطي كاف لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون موقع المولد بعيداً عن فتحات التهوية بمسافة لا تقل عن 15 متراً وضمن غرفة معدة لهذه الغاية. 8- توافر مصدراً للمياه الصالحة للاستعمالات المختلفة. 9- توافر جهاز نفخ وقياس الهواء للإطارات وصيانتها. 10- توافر مكاناً معقولاً لغسيل وتشحيم وغيار زيوت السيارات وتقديم الصيانة الطارئة للأعطال الكهربائية. 11- توافر وحدتي دورات مياه مخصصة للرجال ومثلها للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية اللازمة لها. 12- توافر مقصفاً مناسباً لتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة. 13- توافر مكاناً مناسباً لتقديم الإسعافات الأولية مزوداً بجميع الإمكانيات والأدوات والمواد اللازمة لتقديم مثل هذه الإسعافات عند الضرورة. 14- تزويد الموقع بنظام ومواد وأدوات وإمكانيات مكافحة الحريق التي توافق عليها مديرية الدفاع المدني أو الجهاز المسئول عن مكافحة الحريق. 15- تخصيص مكاناً مناسباً للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة وبصورة لائقة توافق عليها وزارة الصحة. 16- ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملئ الخزانات الأرضية وأقرب منشأ بالموقع عن 15 متراً طولياً. 17- تخضع المحطة في تحديد نقاط الدخول والخروج إلى أو من الموقع للمواصفات الخاصة بوزارة المواصلات. 18- توافر نظام اتصال هاتفي عام وخاص أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمحطة. ثانياً : محطة وقود فئة - ب - :- محطة متوسطة مجهزة لتزويد جميع أنواع الآليات بالمحروقات المختلفة ويشترط في ترخيصها ما يلي :- 1- ألا تقل مساحة الموقع1200 م2. 2- ألا تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن 40 م ط. 3- إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة. 4- إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود بحيث لا يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في سقف المظلة عن ستة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد. 5- ألا تقـل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عـن 20م ط. 6- توافر موقفاً لعدد ست سيارات بعيداً عن موقع التزود بالوقود بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار. 7- توافر مولد كهربائي احتياطي لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون موقع المولد بعيداً عن فتحات التهوية بمسافة لا تقل عن 15 متراً. وضمن غرفة خاصة معدة لهذه الغاية. 8- توافر مصدراً جيداً للمياه الصالحة للاستعمالات المختلفة. 9- توافر جهازاً لنفخ وقياس الهواء للإطارات. 10- توافر دورة مياه للرجال وأخرى للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية اللازمة. 11- يجوز أن يشتمل الموقع على مقصف لتقديم المشروبات والخدمات الخفيفة للرواد. 12- وجود خزانة خاصة بمواد الإسعافات الأولية يوضع بها كافة المواد الموصى بها من قبل وزارة الصحة. 13- توافر كافة الأجهزة والأدوات والمعدات والإمكانيات اللازمة لمكافحة الحريق والموصى بها من مديرية الدفاع المدني أو الجهاز المسؤول عن مكافحة الحرائق. 14- يجب تخصيص مكاناً مناسباً بالموقع لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة لائقة توافق عليها وزارة الصحة. 15- يجب ألا يقـل البعد بين الفتحات المخصصة لملئ الخزانات الأرضية وأقرب منشـأ بالموقـع عن 10م ط. 16- توافر نظام للاتصال الهاتفي أو أي نظام بديل يؤمن الخدمات الطارئة للمحطة. 17- تخضع المحطة في تحديد نظام الدخول والخروج إلى أو من الموقع للمواصفات الخاصة بوزارة المواصلات. ثالثاً: محطة وقود فئة ( ج ):- محطة صغيرة مجهزة لتزويد جميع أنواع السيارات التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 15 طن بالوقود ويشترط لترخيصها ما يلي :- 1- ألا تقل مساحة الموقع عن 600 م2. 2- ألا يقل عرض واجهة الموقع الرئيسية عن 20 م ط. 3- إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة. 4- إقامة مظلة علوية فوق موقع المضخات بحيث لا يقل ارتفاع اقل نقطة في سقف المظلة عن خمسة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد. 5- ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ آخر من أي نوع عن 15 م ط. 6- تزويد الموقع بمولد كهرباء احتياطي كاف لتزويد مرافق المحطة بالكهرباء ويجب أن يكون المولد بعيد عن فتحات التهوية بمسافة لا تقل عن 15 متر ضمن غرفة خاصة معدة لهذه الغاية. 7- توافر نظام اتصال هاتفي أو أي نظام آخر بديل لتوفير الخدمات الطارئة للمحطة. 8- توافر جهاز نفخ وقياس الهواء للإطارات. 9- توافر خزانة طبية خاصة بالإسعافات الأولية. 10- توافر مصدراً مناسباً للمياه اللازمة لاستخدامات المحطة. 11- توافر دورة مياه للرجال وأخرى للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية اللازمة. 12- توافر كافة المعدات والأدوات والإمكانيات والمواد اللازمة لمكافحة الحريق والموصى بها من قبل مديرية الدفاع المدني أو الجهاز المسئول عن مكافحة الحرائق. 13- يجب تخصيص موقع ملائم لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة لائقة توافق عليها وزارة الصحة. 14- ألا يقل عرض مسرب الدخول أو الخروج إلى أو من الموقع عن خمسة أمتار. 15- أن لا يقل نصف قطر الدوران للمدخل والمخرج عن عشرة أمتار. 16- ألا يقل البعد بين الفتحـات المخصصة لملئ الخزانات الأرضية وأقرب إنشـاء خاص بالمحطة عن 10م ط.
مادة ( 3 )
مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام يجب الالتزام بما يلي :- 1- على طالب الترخيص أن يحصل من اللجنة المختصة على موافقة بتقديم المخططات التفصيلية التي سيجري تنفيذها بعد الترخيص. 2- بعد الحصول على الإذن الابتدائي بتقديم المخططات يقدم طالب الترخيص حافظة مستندات يودع بها: أ- سند الملكية. ب- الموقع العام والخاص للموقع. ج- خمس صور للمخططات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية والميكانيكية بمقياس رسم 1/100. د- أن تكون المخططات المذكورة معتمدة ومصادق عليها من :- - نقابة المهندسين. - وزارة المواصلات. - وزارة الأشغال العامة. - وزارة الصحة. - مديرية الدفاع المدني. هـ- النموذج المعد. و- تعهد عدلي يلتزم بموجبه طالب الترخيص بعدم الشروع في تنفيذ الإنشاءات الا بعد الحصول على الترخيص القانوني من اللجنة المختصة. ع- تعهد خطي من المهندس المشرف يتضمن التزامه بالإشراف على تنفيذ منشآت المشروع والإبلاغ عن أية مخالفة للشروط التنظيمية التي منح الترخيص بموجبها والإبلاغ عن تحلله من الإشراف إذا حدث ذلك مع بيان أسباب ذلك. ط- تعهد خطي من المقاول المنفذ بالالتزام بتنفيذ المخططات المجازة دون تعديل. ي- رفع مساحي للأبنية المجاورة لموقع المشروع أيا كان نوعها موضحاً عليه الأبعاد والمسافات ونوع الإنشاء الموجود. 3- يقدم الملف المشتمل على كافة المستندات المنوه عنها في البند الثاني من هذه المادة للجنة المحلية للتنظيم والبناء إذا كان الموقع ضمن منطقة نفوذ بلدية أو مجلس قروي ويقدم للجنة المركزية مباشرة إذا كان الموقع ضمن المنطقة الإقليمية. 4- تتولى اللجنة المحلية مهمة دراسة الطلب إذا كان الموقع ضمن منطقة نفوذها واحالته للجنة المركزية مشفوعاً بتوصياتها. 5- يتم إيداع القرار الابتدائي الصادر عن اللجنة المركزية بالموافقة على المشروع للاعتراض للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
مادة ( 4 )
1- يجب ألا يقل عرض الطريق أو أياً من الطرق الواقعة عليها المحطة عن 14م. 2- يجب ألا تزيد النسبة المئوية لمجموع مساحات الإنشاءات الظاهرة عن 15% من مجموع المساحة الكلية للموقع ويستثنى من ذلك مساحتي المظلة العلوية لموقع المضخات والجزر المقامة بالموقع لتحديد المسارب. 3- يجب ألا تقل الإرتدادات الجانبية والخلفية لأي منشأ من منشآت المشروع عن مترين عن حدود الموقع. 4- أن يكون الموقع أرضاً فضاء ومفرزة إفرازاً رسمياً أو مساحياً ولا يتعارض إقامته مع ظروف المنطقة التنظيمية. 5- لا يجوز لطالب الترخيص أن يجري بالموقع أية أشغال أو إنشاءات غير مرخصة ألا بموافقة رسمية سابقة من اللجنة المختصة. 6- تخضع المحطة في تحديد عدد المضخات وكذلك تحديد الأبعاد بينها وكذلك مواصفات المعدات وسعة الخزانات ومواصفاتها والتي سيجري تركيبها بالموقع وكذلك قطر فتحات التهوية للشروط المعتمدة من وزارة المواصلات والدفاع المدني أو أية جهة أخرى ذات اختصاص.
مادة ( 5 )
يجري ترخيص العمل بالمشروع على النحو التالي :- يمنح طالب الترخيص إذناً خطياً بالشروع في إقامة المنشآت وتكون صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والأعمال الأخرى الواقعة تحت مستوى سطح الأرض. يمنح طالب الترخيص إذناً ثانياً لاستكمال الأعمال في ضوء المعاينة الفنية للمرحلة الأولى من اللجنة المختصة وتشمل هذه المرحلة استكمال باقي الأعمال في المشروع. يمنح طالب الترخيص شهادة إتمام بناء من اللجنة المختصة بعد استكمال أعمال المرحلة الثانية وتعتبر شهادة إتمام البناء إجازة قانونية لكافة الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية والميكانيكية التي جرى تنفيذها بالمشروع. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد للجنة المختصة إذا زالت كل أو بعض أسباب الرفض. يحق للجنة المختصة عدم منح الترخيص أو إلغاء الترخيص الصادر لطالب الترخيص إذا خالف طالب الترخيص الشروط الواردة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.
مادة ( 6 )
يجري تزويد الموقع بالخدمات على النحو التالي :- 1- يمنح طالب الترخيص اشتراكي كهرباء ومياه مؤقتين وذلك بعد منح الإذن الخطي المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة السادسة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية وذلك بعد سداد الرسوم القانونية الخاصة بالإنشاءات وكذلك سداد قيمة اشتراكي الكهرباء والمياه للسلطة المحلية المختصة. 2- يجري منح اشتراكي الكهرباء والمياه الصفة النهائية بعد حصول طالب الترخيص على شهادة إتمام البناء ورخصة مزاولة الحرفة من الجهات المختصة. 3- يحق للجنة المختصة الإيعاز بفصل وإلغاء اشتراكي الكهرباء والمياه إذا تبين أن طالب الترخيص قد خالف أي شرط من شروط الترخيص.
مادة ( 7 )
1- يجب ألا يقل البعد بين موقع محطتين واقعتين على شارع إقليمي من الفئة ( أ ) عن ( 10000 م ط ) عشرة آلاف متراً طولياً. 2- يجب ألا يقل البعد بين محطتين واقعتين على طريق رئيسي عن التالي : أ- إذا كانت المحطتين من الفئة ( أ ) يكون البعد المطلوب 5000 م ط. ب- إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة ( أ ) والأخرى من الفئة ( ب ) أو الفئة ( ج ) يكون البعد المطلوب (2000 م ط). ج- إذا كانت المحطتين من الفئة ( ب ) يكون البعد المطلوب ( 2000 م ط ). د- إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة ( ب ) والأخرى من الفئة ( ج ) يكون البعد المطلوب (1500 م ط). هـ- إذا كانت المحطتين من الفئة ( ج ) يكون البعد المطلوب (1000 م ط ). 3- يجب ألا يقل البعد بين محطتين واقعتين على شارع محلي عن التالي :- أ- إذا كانت المحطتين من الفئة ( ب ) يكون البعد المطلوب (1000 م ط ). ب- إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة ( ب ) والثانية من الفئة ( ج ) يكون البعد المطلوب (500 م ط). ج- إذا كانت المحطتين من الفئة ( ج ) يكون البعد المطلوب (500 م ط).
مادة ( 8 )
تسري أحكام الأبعاد المشارة إليها في المادة السابعة على طلبات ترخيص محطات الوقود الواقعة على نفس خط التنظيم للطريق الواحد وعلى الجانب الواحد وتطبق أحكام هذا النظام على طلبات الترخيص المقدمة على الجانب المقابل بنفس القدر.
مادة ( 9 )
لا يعمل بالأحكام التالية المنصوص عليها في هذه المادة ألا على طلبات ترخيص المحطات الواقعة ضمن تقاطعات الطرق. أولاً: في حالة تقاطع طريق رئيسي مع طريق محلي :- - إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع قبل التقاطع فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 70 متراً. - إذا كان الخروج من موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع بعد التقاطع فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 120 متر. - وإذا كان الخروج من موقع المحطة من الطريق المحلي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 60 متراً. - إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق المحلي فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 50 م. - وإذا كان الخروج من الطريق الرئيسي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 120 متراً. - إذا كان أحد الشوارع الواقع عليها المحطة عرضه دون 8 متر ويتقاطع مع شارع رئيسي فتعتبر المحطة كأنها واقعة على شارع رئيسي فقط. ثانياً: في حالة تقاطع طريق محلي مع طريق محلي :- - إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من طريق محلي فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 40 متراً. - إذا كان الخروج من المحطة إلى طريق محلي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 50 متراً. ثالثاً: في حالة تقاطع طريق رئيسي مع مدخل مدينة أو قرية عرضه لا يقل عن 43 متراً. - إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع قبل التقاطع فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 70 متراً. - إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع بعد التقاطع فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 120 متراً. - إذا كان الخروج من المحطة إلى الطريق الرئيسي فيجب ألا يقل البعد بين منتصف مخرج المحطة إلى محور التقاطع عن 120 متراً. - إذا كان الدخول من مدخل المدينة أو القرية إلى موقع المحطة فان البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 60 متراً. - إذا كان الخروج من مدخل المدينة أو القرية فإن البعد بين منتصف مخرج المحطة إلى محور التقاطع يجب ألا يقل عن 80 متراً.
مادة ( 10 )
1- يمنح طالب الترخيص مدة شهرين لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لعرض الموضوع على اللجنة المركزية، وإلا اعتبر عاجزاً عن ذلك، ويحق لدائرة الهندسة والتنظيم بوزارة الحكم المحلي بانقضاء المدة المذكورة إلغاء طلبه ومن ثم يجوز لها قبول أي طلب آخر يليه مباشرة. 2- تكون الأولوية في حق العرض على اللجنة المركزية لطلبين قُدما للجنة المحلية أو اللجنة المركزية طبقاً للموقع. أ- للطلب الأسبق في التسجيل في سجل الوارد المعد لاستقبال الطلبات سواء أمام اللجنة المحلية أو المركزية، وفي هذه الحالة يتوقف التعامل مع الطلب الثاني لحين البت في الطلب الأول. ب- الطلب المستوفي لكافة مسوغات العرض. 3- تكون الأولوية في حق العرض على اللجنة المركزية لطلبين قدما في نفس التاريخ للجنة المحلية أو اللجنة المركزية طبقاً للموقع للطلب السابق التسجيل في سجل الوارد وحتى ولو جرى تسجيلهما في نفس اليوم وتكون العبرة في هذه الحالة برقم التسجيل التسلسلي. 4- يجوز للجنة رفض بحث أياً من الطلبين المتزامنين في ساعة وتاريخ تقديم الطلب للجنة المركزية أو المحلية إذا كان يشكل مخالفة تنظيمية للآخر. 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة وردت في قانون العقوبات أو قانون تنظيم المدن أو أي قانون أو نظام آخر، يكون للجنة المركزية صلاحية الغلق الإداري للمحطة إذا ما تبين لها حدوث إخلال بالشروط والالتزامات المفروضة بموجب هذا النظام.
مادة ( 11 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعمل به منذ تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
م. حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن قطاع غزة اقترن بموافقتي د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي بالسلطة الوطنية الفلسطينية
الجمعة مارس 03, 2017 12:13 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة لسنة 1994
» نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حالياً لسنة 1994
» مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1996 بشأن أعضاء السلطة التنفيذية
» مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1996 بشأن لجنة الإنتخابات الفلسطينية
» قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: التشريعات والأنظمة القانونية-
انتقل الى: