الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية Empty
مُساهمة   موضوع: قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية   

 
 
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون كتاب العدل المؤقت العثماني الساري في المحافظات الجنوبية، وقانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وأصول كتبة العدل لسنة 1918م الساري في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وقانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) لسنة 1921م، وقانون الرسوم القنصلية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2001م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.
مادة (2)
يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن الوكالات لصالح الخزينة العامة وذلك على النحو الآتي: 1.الوكالة العامة 30 دينار أردني عن كل توقيع. 2. الوكالة الخاصة 20 دينار أردني عن كل توقيع. 3. الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) والإقرار العدلي المتضمن بيع أموال غير منقولة يستوفى الرسم عن الثمن المسمى فيهما على النحو الآتي: أ. من (1) دينار أردني حتى (50.000) دينار أردني 0.5% (نصف بالمائة). ب. ما زاد عن (50.000) دينار أردني 1% (واحد بالمائة). 4. الوكالات الأجنبية (سند محفوظ) 25 دينار أردني. 5. إقرار إلغاء وكالة دورية 20 دينار أردني.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية الموافق 6 صفر 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الجمعة مارس 03, 2017 11:19 am
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار بقانون رقم (19) لسنة 2009م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون
» قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
» قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م
» قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م
» قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: التشريعات والأنظمة القانونية-
انتقل الى: