الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب


Furat F. Musaffer

Furat F. Musaffer



From : Ramallah

Major : Law

 Joined Joined : 09/02/2017


 شروط التقادم المكسب Empty
مُساهمة   موضوع: شروط التقادم المكسب   

 
 
 شروط التقادم المكسب



آ ـ وجوب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب: لاكتساب الحق بالتقادم يجب أن تكون هناك حيازة قانونية تجمع إلى التسلط المادي عنصراً معنوياً هو قصد مباشرة الحيازة لحساب الحائز نفسه، أي بقصد كسب ومباشرة حق ملكية أو حق عيني. فالحيازة العرضية أي الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر لا تصلح أساساً للتقادم المكسب. ويجب فضلاً عن هذا أن تخلص الحيازة من العيوب، بأن تكون هادئة ظاهرة لا غموض فيها.

ب ـ شرط المدة: هناك مدتان للتقادم: فهناك التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة، والتقادم القصير ومدته خمس سنوات. أما التقادم الطويل فهو: تقادم يسري على العقار وعلى المنقول، ولا يشترط فيه فوق الحيازة والمدة السبب الصحيح أو حسن النية. فمن حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. ومن هذا التقادم أيضاً ما نصت عليه المادة 919 من القانون المدني السوري التي تقضي بأنه يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

وثمة تقادم قصير مدته خمس سنوات، وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول، ويشترط فيه فضلاً عن المدة السبب الصحيح وحسن النية.

وأياً كانت مدة التقادم المكسب فإنها تخضع من حيث حسابها ومن حيث وقفها وانقطاعها للأحكام التي سبق بيانها في خصوص التقادم المسقط. على أنه يلاحظ أن هناك صورة للانقطاع ينفرد بها التقادم المكسب، وهو الانقطاع الطبيعي الناشىء عن تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. فتخلي الحائز عن حيازته وفقدها بفقد عنصريها أو أحدهما يقطع التقادم. أما إذا فقدت الحيازة بفعل الغير وكان المال عقاراً فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا لم يستردها أو لم يرفع الدعوى باستردادها خلال سنة.

ج ـ شرطان خاصان بالتقادم الخمسي: حسن النية والسبب الصحيح:لا يسري التقادم الخمسي إلا إذا توافر للحائز حسن النية والسبب الصحيح.

(1) حسن النية: هو جهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير أو هو اعتقاده انه تلقى الحق عن صاحب حق، وبشرط ألا يكون هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. ولا يشترط حسن النية إلا وقت تلقي الحائز لحق، فإذا ساءت نيته بعد ذلك لم يمنعه هذا من إتمام التقادم الخمسي. وحسن النية مفترض ما لم يثبت العكس.

(2) السبب الصحيح: هو السند القانوني الذي يستند إليه الحائز في حيازته والذي كان من شأنه أن ينقل الملكية لو أن الحائز كان قد تلقاه عن مالك أو صاحب حق. وهو في القانون المصري وقوانين أخرى تصرف قانوني acte Juridique من شأنه نقل الملكية أو الحق العيني، كعقد أو وصية، فالبيع أو الهبة أو المقايضة أو تقديم حصة في شركة أو الوفاء بمقابل يعتبر سبباً صحيحاً. كذلك حكم رسو المزاد بعد الحجز. وقد توسع القانون السوري في فكرة السبب الصحيح إذ أدخل فيه الاستيلاء على الأرض الموات والإرث. وإثبات السبب الصحيح يقع على الحائز.
الثلاثاء فبراير 14, 2017 10:08 am
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: ملحق الموضوعات-
انتقل الى: