الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


منازعات التنفيذ - مصر Empty
مُساهمة   موضوع: منازعات التنفيذ - مصر   

 
 منازعات التنفيذ

تعرف منازعات التنفيذ بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. 

اجراءات التنفيذ: 

يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة. 

هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه. 

اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:- 

1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة. 

2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات. 

3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968. 

ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_ 

1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ. 

2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض . 

3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات. 

5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ. 

من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 
1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 
2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ. 





--------------------------------------------------------------------------------

إجبار المدين على الوفاء 

1 – ظاهرة الخروج على القانون 

2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء 

3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء 

4 – الحماية القضائية الجزائية 

5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء 

خصائص الإجبار القضائي 

6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام خطة الدارسة
الأحد ديسمبر 11, 2016 11:11 am
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية - مصر



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: ملحق الموضوعات-
انتقل الى: