نص قانون التأمين الفلسطيني رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٥:
مادة (173)
فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا. 2- إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون. 3- إذا كان المؤمن تحت التصفية. 4- إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب : أ) استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها. ب) قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع. ج) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه. د) إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين. و)أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون.
مادة (149)
لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية: 1- من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق. 2- من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة. 3- من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين. 4- من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك. 5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا. 6- مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها. 7- على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.