إستجواب المتهم و مواجهته 
 

أولا : إستجواب المتهم عند المثول الأول :
 
 
يقصد بهذا الإستجواب الاستنطاق الأول الذي يقوم به قضاة التحقيق عند إسناد التهمة و يشمل التنبيهات المقررة
بنص المادة 100 قانون اجراءات جزائية جزائري و يكون هذه الاستجواب ب :
 
* إحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه
* يحيطه علما بحرية الإدلاء بأي قرار 
* الحق في إختيار محامي
 
و تعد هذه التنبيهات إجراءات للدفاع و ليس للتحقيق و يجوز للقاضي إجراء إستجواب في الموضوع او مواجهة
المتهم في الحال إذا إقتضت حالة الإستعجال ذلك مثل  كون الموت يهدد الشاهد او ستضيع

ادلة الإتهام سواء بالنفي أو بالإثبات . 
 

ثانيا : الإستجواب في الموضوع و المواجهة 
 
يستجوب المتهم في الموضوع بعد إحترام احكام المادة 105 إ ج ج أي بحضور محامي المتهم  و بعد إستدعاءه
و و ضع الملف في يده و تحت تصرفه قبل إجراء الإستجواب , و لا يمكن للمحامي  طرح الأسئلة إلا بإذن
من القاضي  و يجوز لوكيل الجمهورية حضور هذا الإجراء و توجيه الاسئلة
مباشرة للمتهم ( المادة 106 إ ج ج )  .