تعريف قانوني للقصد الإحتمالي و الحيدة عن الهدف
المستشار شريف النجار

يمكن تعريف القصد الإحتمالي بأنه :صورة من صور القصد الجنائي "الغير مُباشر" وهو عبارة عن نية ثانوية غير مؤكدة للجاني تختلج بها نفسه والذي كان يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي بالذات إلى غرض أخر لم ينوى فعله من قبل ذلك وعلى الرغم من ذلك يمضي الجاني مُستمراً في تنفيذ الفعل المقصود ويصيب بفعلة الغرض الأخر الغير مقصود. 
(( مثال )) : أحمد ذهب ليقتل عصام وعصام دائماً يسير برفقه أنور وتطرق إلى ذهن أحمد أن من المُحتمل أن تُصيب الرصاصة أنور وعلى الرغم من ذلك إستمر أحمد في جريمته وترصد عصام ليقتله وبالفعل حدث ما توقعه أحمد وأصابت الرصاصة أنور.... أي لم يتوافر لدى الجاني العلم اليقيني بتحقق النتيجة الإجرامية، بل توقع إمكان حدوثها.......وهذا بخلاف صور القصد الجنائي الُمباشر والذي تتجه فيه إرادة الجاني على نحو يقيني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية التي يتوقعها كأثر حتمي لازم لفعله. 
والقصد الإحتمالي ُيسأل الجاني فيه عن قتل عمدي، ويكون قصده احتماليا.


أما بالنسبة للحيدة عن الهدف فتعريفه وبمنتهى البساطة "الخطأ في توجيه الفعل". 
(( مثال )) : يطلق الجاني النار على شخص قاصداً قتله، ولأنه لم يحسن توجيه فعله، فحاد عن هدفه وأصاب شخصاً آخر كان بجواره فقتله ( ولكن ) يجب أن نُفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة ففي هذه الحالة ...الجاني لم يتطرق إلى ذهنه مُطلقاً أن الرصاصة من المُمكن أن تُصيب شخص أخر وكان قصده من الجريمة "قصداً مُباشراً" والذي تتجه فيه إرادة الجاني على نحو يقيني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية التي يتوقعها كأثر حتمي لازم لفعله. والمُتمثل في إزهاق روح الشخص المقصود تحديداً.