الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي جزائي - لواط - حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي جزائي - لواط - حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31   

 
 
حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 238/2004 جزاء
المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فلمحكمة الإستئناف أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة التي تنظر الإستئناف.
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: ر. ج. م / مسجون في السرايا وكيله المحامي / فضل البراوي المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف الجزائي رقم 80/2004 بتاريخ 29/5/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء العقوبة المقضي بها والحكم على المستانف ضده / ر. ج. م بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف. 
تاريخ تقديمه: 4/7/2004 جلسة يوم: الاحد 31/10/2004 الحضور: حضر الاستاذ / فضل البراوي وحضر الطاعن بالذات. حضر ممثل النيابة الاستاذ / شريف بعلوشة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة (المطعون ضدها) قدمت المتهم (الطاعن) للمحاكمة امام محكمة بداية غزة في القضية رقم 291/2003 المقابلة للقضية رقم 94/2003 شرطة بيت لاهيا بتهمة اللواط بولد دون الستة عشر سنة من عمره خلافاً
للمادة 152/1– ج ع 36. 
بوصف انه بتاريخ 15/5/2003 وبدائرة شرطة بيت لاهيا لاط بالمجني عليه زكريا هشام محمد الغرام البالغ من العمر عشر سنوات بان استدرجه الى سدة صالون الحلاقة الذي بعمل فيه وحسر عنه ملابسه بالقوة واجبره على الاستلقاء على بطنه ومن ثم اتى الفعل المبين بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث انه وبجلسة 22/9/2003 تليت التهمة على المتهم (الطاعن) بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وادراكه فاجاب بانه غير مذنب فباشرت المحكمة بسماع البينة الا انه وبجلسة 29/2/2004 عدل الطاعن عن انكاره واجاب بانه مذنب فاصدرت المحكمة قرارها بادانته والحكم بحبسه مدة سنه ونصف مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادرت باستئنافه بالاستئناف رقم 80/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعية اياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث انه وبجلسة 29/5/2004 وبعد ان استمعت لمرافعة الطرفين اصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء العقوبة المقضي بها والحكم على المستأنف ضده ر. ج. م بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان الحكم لم يرق للطاعن فيادر إلى الطعن بالنقض ويتحصل مبنى الطعن ان حكم محكمة الاستئناف قد جانبه الصواب واخطأ في تطبيق القانون ولشدة العقوبة وجاء الحكم خلوا من اسبابه الموجبة وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم المطعون فيه والغاءه من ثم تأييد حكم محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 29/2/2004 في القضية رقم 291/2003 والقاضي بحبسة مدة سنة ونصف مع النفاذ وتخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيه على لائحة الطعن بان النعي على الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2004 في الاستئناف رقم 80/2004 من لدى محكمة الاستئناف بغزة بانه اخطأ في تطبيق القانون وجاء خلوا من اسبابه الموجبة لا محل ولا اساس له بالاوراق ولا يقوم على اساس حقيقي ومن ثم لا يصح قبول كونه لا يستند على اي سبب من اسباب الطعن والتي اوردها القانون على سبيل الحصر 
بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 
وبالتالي فهو واجب الرد شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان المحكمة الاستئنافية حينما عدلت حكم محكمة اول درجة بتشديد العقوبة قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال احكام
المادة 342 من قانون الاجراءت الجزائية رقم 3 لسنة 2001 
والتي تنص اذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح القانون والسوابق القضائية وان تخفيف العقوبة او تشديدها من اطلاقات قاضي الموضوع بشرط ان تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث ان ما أورده الطاعن في لائحة طعنه بان الحكم جاء خلوا من اسبابه الموجبة فهذا قول مردود ذلك ان محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها قد بنت الحكم المطعون فيه على اسباب سائغة وسليمة ويتفق وصحيح القانون.
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او في تفسيره وانه جاء مسبباً فقد بات الطعن قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم// 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
نظر تدقيقاً وصدر في 31/10/2004.
القضاة في الصدور 
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
أحمد
الإثنين مارس 06, 2017 11:39 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي جزائي - إهانة الشعور الديني - حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17
» حكم قضائي جزائي - التعامل بأموال مسروقة - حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: