الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17   

 
 
حكم رقم 567 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/17

استئناف جزاء 
567/99
بسم الله الرحمن الرحيم 
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله 
الديباجة
المستأنف: ي . ع . خ وكيله المحامي احمد الدمنهوري المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عط
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح قلقيليه الصادر بتاريخ 2/5/99 في القضية الجزائية رقم 591/98، القاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عن تهمة حيازة أموال مسروقة لانتفاء النية الجرمية . 
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين: 
1- أخطأت محكمة الموضوع في إعلان عدم مسؤولية المستأنف وكان عليها أن تعلن براءته من التهمة المسندة إليه لانتفاء القصد ألجرمي. 
2- أخطأت محكمة الموضوع في عدم تسليم المستأنف للحليب المضبوط عملا بأحكام المادة (44) بدلالة المادة (43) من قانون العقوبات بعد إعلان براءته . 
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة الصلح قررت إعلان عدم مسؤولية المستأنف عن التهمة المسندة إليه وهي حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة (421) عقوبات لسنة 1960 معللة قراراها ان بينة النيابة قد جاءت مبنية على الشك ولان محكمة الموضوع لم تطمئن لها وقد عللت محكمة الموضوع قراراها أيضا طبقا للبينة التي استحقت إليها أشارت إلى أنها أيضا غير مطمئنة إلى البينة الدفاعية والتي وان أثبتت أن المستأنف تاجر جملة ومفرق ويتعامل مع أصناف الحليب المضبوط إلا أنها أي البينة الدفاعية لم تثبت مصر ذلك الحليب. 
إننا لا نقر محكمة الموضوع على النتيجة التي توصلت إليها ولا على طريقة تعليلها للقرار المستأنف ذلك انه وما دام قد ثبت لديها أن بينة النيابة قد جاءت مبنية على الشك فقد كان من الأجدر بها أن تفسر هذا اشك لمصلحة المتهم (المستأنف) خاصة وان النيابة لم تثبت عنصر علم المستأنف بان هذه البضاعة مسروقة بل على العكس أثبتت ببينته انه قد اشتراها بطريقة قانونية وابرز الفائدة التي تثبت ذلك. 
منطوق الحكم
وعليه/ وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا والحكم بإعلان براءة المستأنف عن التهمة المسندة إليه وتسليمه الحليب المضبوط عملا بأحكام المواد (44، 43) من قانون العقوبات لسنة 60، باعتباره صاحب تلك البضاعة. 
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/7/99
القضاة في الصدور 
قاضي 
قاضي
قاضي مترئس
الإثنين مارس 06, 2017 11:36 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي جزائي - حيازة أموال مسروقة - حكم رقم 452 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6
» حكم قضائي جزائي - التعامل بأموال مسروقة - حكم رقم 26 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13
» حكم قضائي جزائي - إهانة الشعور الديني - حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14
» حكم قضائي جزائي - لواط - حكم رقم 238 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: