الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3   

 
 
حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3

دعوى عدل عليا
رقم 119/2009 
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني 
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و مصطفى القاق
المستدعــي:- يحيى عبد الرزاق الشويكي/العيزرية وكيله المحامي فهد الشويكي/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) رئيس وأعضاء لجنة بحث المخالفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية في جبل مورير في محافظة بيت لحم وعنوانهم للتبليغ بواسطة رئيس اللجنة السيد نديم براهمة رئيس سلطة الأراضي في رام الله وأعضاء اللجنة هم السادة:- 1) نديم براهمة رئيس سلطة الأراضي/رئيساً 2) ماهر غنيم وكيل وزارة الإسكان/عضواً 3) زياد البندك وزير الحكم المحلي/عضواً 4) صلاح التعمري محافظ بيت لحم/عضواً 5) مروان عبد الحميد ممثل الرئاسة/عضواً وعنوانهم جميعاً بواسطة رئيس اللجنة بصفته الوظيفية/رام الله.
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة بحث المخالفات على الأراضي الحكومية وتصويب أوضاعها في بيت لحم والمبين في الإخطار الصادر عن عطوفة محافظ بيت لحم بتاريخ 24/2/2009 والذي يحمل رقم 1511/م ب ل والموقع من عطوفة محافظ بيت لحم بصفته عضواً في اللجنة والمبلغ للمستدعي بتاريخ 26/2/2009 والذي يتضمن مضمون قرار اللجنة الموقع في 17/1/2009 والمتضمن نزع تصرف المستدعي عن مصنع الباطون الذي يملكه المستدعي على قطعة الأرض رقم 11 مؤقت والبالغ مساحتها 6450 متراً مربعاً والكائنة بموقع جبل مورير في بيت لحم وطلب إخلاء المستدعي من هذه الأرض وتسليمها إلى اللجنة المستدعى ضدها خالية من الشواغل والشاغلين خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ المستدعي لهذا الإخطار ومطالبة المستدعي بأجور مقدارها مليون وتسعمائة وعشرون ألف شيكل حتى تاريخ شهر 10/2008 بالإضافة إلى اجر المثل من شهر 10/2008 الى شهر 3/2009 وتنفيذ هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المستدعي لهذا الإخطار والمستند هذا الإخطار إلى المرسوم الرئاسي رقم 18 لسنة 2005 بشأن إلغاء التخصصات على الأراضي والعقارات الحكومية وتصويب أوضاعها بادعاء ان المستدعي بضع يده على هذه الأرض بصورة غير قانونية.
ويستند المستدعي بلائحة دعواه للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره .
القرار محل الطعن مشوب بعيب مخالفة القوانين والأنظمة .
القرار المطعون فيه مشوب بعيب استعمال السلطة و/أو العيب بالانحراف باستعمالها 
القرار المطعون فيه باطل وواجب الإلغاء لانعدام السبب القانوني .
القرار المطعون فيه يصادر حقوق المستدعي ومخالف أيضاً للمرسوم الرئاسة الذي صدر بالاستناد إليه. 
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار قرار مؤقت يتضمن وقف العمل بالقرار المطعون فيه وذلك لحين البت والفصل في هذه الدعوى وتبليغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم وإلغاء القرار المطعون فيه 
وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي والبينات في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 13/5/2009 قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وبذات الوقت صدر قرار مؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه اوالمانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وبتاريخ 29/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستدعاء شكلا و/او موضوعاً وإلغاء القرار المؤقت وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال ومرافعات الطرفين يتبين أن موضوع الطعن هو القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والمبلغ للمستدعي بواسطة محافظ بيت لحم والذي جاء نصه على النحو التالي ((قررت اللجنة إخطار المستأجر بدفع المبالغ المترصدة عليه البالغة 1920000شيكل تقريبا خلال خمسة عشر يوما وتسليم الأرض خالية من الشواغل في مدة أقصاها شهر من تاريخه)).
يستند المستدعي في طعنه إلى أن حقه في إشغال قطعة الأرض موضوع الإخطار إلى عقد إيجار عادي بين شركة ادكو كمستأجر وبين المسؤول عن الأملاك المتروكة بتاريخ 18/10/1987 ثم انتقلت حقوق المستأجرة شركة ادكو إلى المستدعي بموجب اتفاق بينها وبين المستدعي جرى تحريره بتاريخ 5/12/1993 ووافق عليه المؤجر المسؤول عن الأملاك المتروكة.
وحيث ان الفقه والقضاء قد استقر على أن المنازعات الخاصة بانعقاد العقود العادية التي تكون الادارة طرف فيها أو بتنفيذها أو الالتزام بشروطها أو فسخها منازعات حقوقية تختص بنظرها المحاكم العادية فان هذا الطعن يخرج عن نطاق اختصاص محكمة العدل العليا
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص وإلغاء القرار المؤقت الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في تاريخ 3/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام 
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
الإثنين مارس 06, 2017 11:30 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3حكم رقم 90
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/28
» حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 343 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/10
» حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 170,276 لسنة 2011 فصل بتاريخ 16/11/2011
» حكم رقم 3 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/13



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: