الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1429) لسنة 1995 Empty
مُساهمة   موضوع: أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1429) لسنة 1995   

 
 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1429 
أمر بشأن شيكات بدون رصيد (تعديل)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) 5742 ـ 1982 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي): 
(1) بدل التعريف "بنك" يأتي:
""بنك" ـ بنك مرخص كمدلوله في قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966، أو تنظيم بنكي مسجل في إسرائيل الذي يستلم ايداعات مالية في الحسابات الجارية لكي يدفع منها بشيك حسب الطلب". 
(2) بعد تعريف "صاحب حساب: يأتي: 
" "وكيل" ـ من قام صاحب الحساب بتوكيله ليسحب شيكات من الحساب وهو ليس صاحب الحساب".
"مفوض التوقيع" موكل في حساب التنظيم؛
"فتح حساب" ـ بالإضافة إلى تسجيل في حساب الموكل أو مفوض التوقيع، لمقتضى سحب الشيكات من الحساب".
(3) في تعريف "شيك مرفوض"، بدلاً من النهاية ابتداء من الكلمات حتى وإن يأتي "لا ينتج من ذلك إذا كان سبب إضافي للرفض أو إذا أعطي أمر إلغاء"؛ 
مادة 2 
تعديل المادة 2 (تقييد الحساب وصاحبه)
في المادة 2 من الأمر الأساسي:
بدلاً من الفقرة (1) يأتي: 
"(1) الحساب يكون مقيد (فيما يلي ـ حساب مقيد) ويكون صاحبه مقيد (فيما يلي ـ زبون مقيد) إذا رفض خلال 12 شهراً 10 شيكات أو أكثر التي سحبت من الحساب، وفقط إذا مر 15 يوم على الأقل بين الرفض الأول للرفض الأخير. 
(1أ) إذا رفضت شيكات في الحساب بالعدد المحدد في النظام، يرسل البنك إنذار لصاحب الحساب، الوكيل أو المفوض بالتوقيع وذلك حسب المقرر في النظام. 
مادة 3 
إضافة المادة 2أ (رفض دفع الشيك بسبب حجز الحساب)
الفقرات (ج) وـ (د) ـ تمحى. 
بعد المادة 2 من الأمر الأساسي يأتي: 
"إذا رفض البنك دفع شيك بسبب حجز الذي فرض على الحساب، لا يحتسب الشيك مرفوض إذا أبرز خلال 60 يوم من اليوم الذي استلم فيه البنك بلاغ الحجز". 
مادة 4 
تعديل المادة 3 (التقييد في ظروف مشددة)
بدلاً من المادة 3 من الأمر الأساسي يأتي:
"(أ) من تتوفر لديه إحدى الشروط التالية يكون زبون مقيد في ظروف مشددة (فيما يلي ـ زبون مقيد في ظروف مشددة):
زبون مقيد الذي قيد له حساب إضافي. 
زبون الذي كان مقيد وحسابه قيد مرة ثانية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الفترة التي كان فيها زبوناً مقيداً. 
(ب) الزبون المقيد في شروط مشددة، تقيد جميع حساباته، وكذلك الحسابات المشتركة له وللآخرين، والحسابات الموكل فيها باستثناء الحسابات المفوض بالتوقيع عليها. 
(ج) شركاء في حساب لزبون مقيد في ظروف مشددة وأصحاب حسابات موكل فيها كالمذكور في الفقرة (ب)، يقيدوا فقط في سحب الشيكات من الحساب، ولكن بإمكانهم فتح حساب آخر.
(د) إذا قيد حساب كونه تابع لزبون مقيد بظروف مشددة موكل في نفس الحساب، وأبلغ صاحب الحساب عن إلغاء التوكيل للزبون المذكور يلغى تقييد الحساب".
مادة 5 
إضافة المادتين 3أ،3ب
بعد المادة 3 من الأمر الأساسي يأتي:
"(أ) يبلغ البنك خطياً على حساب مقيد أو زبون مقيد لكل من: للمراقب، لصاحب الحساب، للموكل، للمفوض بالتوقيع. 
(ب) يبلغ المراقب عن زبون مقيد بظروف شديدة لصاحب الحساب، للموكل والمفوض بالتوقيع. 
(ج) يبلغ المراقب جميع البنوك عن حساب مقيد، عن زبون مقيد أو زبون مقيد بظروف شديدة.
3ب. (أ) مدة التقييد لحساب مقيد أو زبون مقيد هي سنة واحدة. 
(ب) مدة التقييد لزبون مقيد بظروف شديدة ولحساباته، كالمذكور في المادة 3، سنتين.
(ج) يبدأ التقييد في اليوم المحدد ببلاغ من البنك أو المراقب، كالمقتضى، بأن يكون على الأقل 15 يوماً من تاريخ التبليغ المرسل للزبون. 
(د) بالرغم مما ذكر في الفقرة (ج)، بنك أبلغ عن تقييد وبنك الذي استلم بلاغ عن تقييد، لا يفتح حساب للذي نقل بالنسبة له البلاغ من اليوم الذي بلغ أو من اليوم الذي استلم فيه البلاغ، كالمقتضى. 
مادة 6 
تعديل المادة 4 (ماهية التقييد)
في المادة (4ج) للأمر الأساسي، بدلاً من "قيد في ظروف مشددة كالمذكور في المادة 3" يأتي "زبون مقيد في ظروف شديدة". 
مادة 7 
تعديل المادة 7 (وسم الشيك)
بدلاً من المادة 7 من الأمر الأساسي يأتي:
"7. شيك الذي قدم للدفع ولم يدفع بسبب تعليمات المادة 5(أ) وكذلك شيك مرفوض، يوسمه البنك، كالمقتضى".
مادة 8 
تعديل المادة 10 (الاعتراض)
بدل المادة، 10 من الأمر الأساسي يأتي:
"10(1) يحق لزبون مقيد أو لزبون مقيد بظروف شديدة الاعتراض للجنة الاعتراض كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5727 ـ 1967 وأن يطلب إلغاء تقديم شيك في مجمل الشيكات المرفوضة عند استيفاء أحد الشروط التالية: 
رفض البنك دفع شيك بسبب خطأ.
رفض البنك دفع الشيك بسبب حجز فرض على الحساب واستوفى الشرطين التاليين: سحب الشيك قبل استلام البنك تبليغ الحجز ولم يكن باستطاعته دفعه خلال 60 اليوم المذكورة في المادة 2أ. 
إذا كان للزبون أساس معقول بأن يفرض بأن البنك ملزم بدفع الشيك، إذا كان رصيد كاف في الحساب، أو إذا كان البنك ملزم بالدفع بموجب اتفاق معه. 
(ب) لا يشمل ذريعة للاعتراض أو إلغاء تقديم شيك من مجمل الشيكات المرفوضة: 
خلل حصل في الإنذار. 
عدم استلام إنذار، بشرط أن أرسل البنك إنذار". 
مادة 9 
إضافة المادة 10أ(أمر منع بداية التقييد)
بعد المادة 10 من الأمر الأساسي يأتي:
10أ. (أ) يحق للجنة الاعتراض، بموجب طلب تقديم الاعتراض، إصدار أمر بمنع بداية التقييد، عند إعطاء الأمر تسري التعليمات التالية:
لا يحق لمقدم الطلب فتح حساب ولا يفتح له بنك حساب ما دام الأمر ساري المفعول. 
في فترة سريان مفعول الأمر لا تؤخذ بالحسبان فترات التقييد المحدودة في المادة 3 ب.
(ب) الشيكات المرفوضة في فترة سريان الأمر، تشمل ضمن الشيكات لمقتضى المادة 10. 
مادة 10 
تعديل المادة 11 (بيانات عن هوية صاحب الحساب)
في المادة 11 من الأمر الأساسي:
بعد الفقرة (أ) يأتي:
"(أ) لا يسجل البنك وكيل أو مفوض في حساب دون أن يسجل تفاصيل هويتهم، كما حدده المراقب في النظام".
بدل الفقرات (ب) و(ج) يأتي:
"(ب) إذا اتضح للمراقب أن بنكاً لم يسجل تفاصيل هوية صاحب الحساب، الوكيل أو المفوض بالتوقيع بسبب رفضهم تسليمهم أو عدم تسليمهم، يحق له أن يأمر البنك بعد تسليم دفاتر شيكات لذلك الحساب". 
مادة 11 
إضافة المادتين 11أ،11ب
بعد المادة 11 من الأمر الأساسي يأتي:
11أ- لا يسلم بنك دفتر شيكات، إلا إذا طبع تفاصيل صاحب الحساب كما حدده المراقب في القواعد (فيما يلي ـ تفاصيل شخصية). 
11ب- (أ) لا يجوز إصدار دفتر شيكات، إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
حصل على تصديق من البنك المدار فيه حسابه المخصص لسحب شيكات من الدفاتر للإصدار. 
يطبع على دفاتر الشيكات التفاصيل الشخصية المصادقة من قبل البنك للإصدار. 
(ب) لا يرفض البنك رفضاً غير معقول لإعطاء تصديق كالمذكور. 
(ج) إذا صادق بنك بإصدار دفتر شيكات عليه تسليم التفاصيل الشخصية للمصدر. 
مادة 12 
تعديل المادة 12(الكشف عن هوية الساحب)
في المادة 12 من الأمر الأساسي، بعد "الساحب" يأتي "أو صاحب لحساب". 
مادة 13 
تعديل المادة 14 (نشر معلومات)
في المادة 14 من الأمر الأساسي:
بدل العنوان الجانبي يأتي "نشر"؛
بدل الفقرة (ب) يأتي:
"(ب) يحق للمراقب نشر أسماء الزبائن المقيدون بظروف شديدة ظهار التفاصيل الشخصية كالمحدد في القواعد وتاريخ نهاية التقييد عن استيفاء أحد الشروط: 
من 60 يوماً من تاريخ إرسال التبليغ بموجب المادة 3(ب) وفي هذه الفترة لم بلغ صاحب الحساب المراقب بالبريد المسجل عن تقديمه اعتراض مرفق معه نسخة منه. 
ألغي الاعتراض محي أو رفض.
مادة 14 
إضافة المادة 14أ (النشر الخاطيء)
بعد المادة 14 من الأمر الأساسي يأتي:
"14أ- (أ) إذا كان النشر كالمذكور في الفقرة 14(ب) مخطأ، ينشر المراقب تعديل خطأ بنفس الطريقة الذي تم فيها النشر. 
(ب) إذا قدمت شكوى ضد بنك بسبب نشر مخطأ، عليه تبليغ المستشار القانوني في المنطقة.
(ج) إذا ألزم بنك بتعويض شخص اسمه نشر سهواً بنشر مخطأ، تعوضه الإدارة المدنية: التعويض بموجب هذه المادة يكون بنسبة 80% من المبلغ الذي دفعه البنك.
(د) ألزم البنك بالتعويض عن طريق التسوية، التحكيم أو أية نظام آخر، لا يحق أخذ التعويض بموجب الفقرة (ج)، إلا بعد حصوله على موافقة المستشار القانوني في المنطقة".
مادة 15 
تعديل المادة 16 (العقوبات)
بدل المادة 16 من الأمر الأساسي يأتي:
"16.(أ) من يسحب شيك من حساب مقيد في الفترة التي يكون فيها زبون مقيد أو زبون مقيد في ظروف شديدة، يعاقب ـ بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة مالية كالمذكور في الفقرة 1(أ) 4 من الأمر بشأن دفع الغرامات المحددة في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 412)، 5730 ـ 1970 أو أربعة أضعاف من قيمة الشيك أو بموجب المبلغ الأكبر. 
(ب) كل من يخالف تعليمات المادة 11(ب)(أ)، يعاقب ـ بالسجن لمدة ثلاث سنوات". 
مادة 16 
تعديل المادة 17 (الإعفاء من المسؤولية الجزائية)
في المادة 17 من الأمر الأساسي بدل "بنك"، موظفون، المراقب وكل من ينوب عنه يأتي "بنك، سلطة بالبريد، المراقب، موظفوهم وكل من ينوب عنهم. وفي نهايته يأتي "لمقتضى هذه المادة ـ "بنك البريد" ـ كمدلوله في المادة 20أ. 
مادة 17 
تعديل المادة 19 (التقييد كعقوبة إضافية)
في المادة 19 من الأمر الأساسي:
في الفقرة (د)، بدلاً "كمن قيد بظروف شديدة كالمذكور في المادة 3" يأتي "مثل زبون مقيد في ظروف شديدة". 
تلغى الفقرة (هـ). 
مادة 18 
إضافة المادة 19أ (تبليغ المراقب)
بعد المادة 19 من الأمر الأساسي يأتي:
"19أ (أ) تقدم المحكمة المراقب تبليغ بصدر كل عقاب فرض بموجب المادة 19. 
(ب) تقدم لجنة الاعتراض للمراقب تبليغ عن قرار الاعتراض بموجب المادة 10". 
مادة 19 
تعديل المادة 20(توسيع السريان)
في المادة 20 من الأمر الأساسي بدل "تقييد في ظروف مشددة" يأتي "تحديد كزبون مقيد بظروف شديدة"، تحديد كزبون مقيد خاص". 
مادة 20 
إضافة المادة 20أ (سريان التعليمات على مؤسسة البريد)
بعد المادة 20 من الأمر الأساسي يأتي:
20أ. (أ) تسري تعليمات هذا الأمر على مؤسسة البريد التي تزود خدمات مالية كمدلولها في الأمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسة البريد (يهودا والسامرة) (رقم 295)، 5729 ـ 1969 (فيما يلي ـ بنك البريد)؛ لمقتضى هذا الأمر، تعليمات دفع بنك البريد تحسب شيكاً. 
(ب) لهدف تنفيذ هذا الأمر تعطى للمراقب صلاحيات مراقبة عامة ومراقبة وكذلك جميع الصلاحيات المعطاة بموجب المادة 20 من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 والأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 ـ 1967 كذلك بالنسبة لبنك البريد. 
(ج) إذا نفذ المراقب صلاحياته بموجب هذا القانون بالنسبة لبنك البريد، يعلن عن ذلك للمسؤول بموجب هذا الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين البريد، (يهودا والسامرة) (رقم 36)، 5727 ـ 1967. 
مادة 21 
تعديل المادة 21 (إصدار تشريعات ثانوية)
في المادة 21 من الأمر الأساسي:
بدل الفقرة (1) و(2) يأتي:
"(1) الشروط لإرسال إنذارات لساحب الشيكات المرفوضة، رقمهم، تفاصيلهم والمواعيد والطرق لإرسالهم؛
(2) تفاصيل التبليغ بموجب المادة 3أ، طرق تحديد موعد بداية التقييد وطرق إرسال التبليغ؛
(2) الفقرات (4) حتى (6) قوسم (5) حتى (7)، بالتوافق، بعد الفقرة (3) يأتي:
تفاصيل شخصية لصاحب الحساب بموجب المواد 11أ وـ 11ب. 
مادة 22 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه. 
مادة 23 
أحكام انتقالية
من كان صاحب حساب حتى يوم 29 أيلول 5742 (17 أيلول 1982)، وكذلك من كان وكيل أو مفوض بالتوقيع في حساب حتى تاريخ بدء سريان هذا الأمر، يرسل للبنك، خلال الفترة التي حددها للمراقب، التفاصيل الشخصية المقررة بموجب المادة 11(أ) من الأمر الأساسي والمادة 11(أ) من الأمر الأساسي كالمنصوص في المادة 10 من هذا الأمر.
مادة 24 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1429)، 5725 ـ 1995". 
9 سيفان 5725 
7 حزيران 1995
ايلان بيران الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة
الجمعة مارس 03, 2017 12:09 pm
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982
» أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 1982
» أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (يهودا والسامرة) (رقم 1148) لسنة 1985
» قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م
» قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: التشريعات والأنظمة القانونية-
انتقل الى: