قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية. الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة. الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات منصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن إحدى القوائم. القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس. سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض. سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه. قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية. المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز الاقتراع وفقاً لعدد الناخبين. مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة لإجراء عملية الاقتراع فيه. المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين. المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
الباب الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.
مادة (3)
1- تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوما ًمن تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة. 2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.
مادة (4)
1- يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. 2- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. 3- عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائبا ً. 4- ُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- يتم بمرسوم تخصيص عدد من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين. 6- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأسماء الأربعة التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .
مادة (6)
1- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح. 2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا. 3- يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1,5%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
مادة (7)
1- تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية على النحو التالي: أ- منطقة القدس ب- منطقة أريحا ج- منطقة الخليل د- منطقة بيت لحم هـ منطقة جنين و- منطقة خان يونس ز- منطقة دير البلح ح- منطقة رفح ط- منطقة سلفيت ي- منطقة شمال غزة ك- منطقة طوباس ل- منطقة طولكرم م- منطقة قلقيلية ن- منطقة رام الله والبيرة س- منطقة مدينة غزة ع- منطقة نابلس 2- تضع اللجنة بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يصدر عن مجلس الوزراء ُيعين حدود كل منطقة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.
مادة (8 )
1- لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ الإعلان عن قوائم الترشح النهائية، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف السارية في الهيئات والمؤسسات العامة: أ) الوزراء. ب) موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها. ج) موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية. د) مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية. 2- لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون أو نظام الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات. 3- يستثنى من الفقرة (1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لولاية جديدة، ويستثنى كذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات. 4- ُيرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (1 ، 2) أعلاه. 5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.
الباب الثالث
إدارة الانتخابات والإشراف عليها
مادة (9)
1- ُتشكل اللجنة بمرسوم، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين و ذوي الخبرة من محامين أو غيرهم، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس إعادة تشكيلها قبل انتهاء ولايتها. 3- يتم تعيين رئيس وأمين عام اللجنة وأعضائها من قبل الرئيس في ذات المرسوم. 4- ُتعين اللجنة الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من: أ) مكتب الانتخابات المركزي. ب) مكاتب المناطق الانتخابية.
مادة (10)
يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في اللجنة: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل. 4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة. 5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة. 6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية. 8- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة. 9- أن لا ُيفشي أي من المعلومات أو الأسرار التي تخص العملية الانتخابية.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور المنصب.
مادة (12)
1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. 2- ُتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة. 3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس والمجلس.
مادة (13)
تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي: 1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يحقق الغايات المقصودة منه. 2- إعداد مشاريع الأنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها. 3- إصدار وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في الطواقم ومراكز الاقتراع. 4- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها. 5- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في مختلف المناطق الانتخابية. 6- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها. 7- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية ومراقبة عملها وفقاً لأحكام هذا القانون. 8- تعيين طواقم مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع. 9- الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية. 10- تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القوائم الانتخابية. 11- الموافقة على طلبات الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، وإعداد قائمة نهائية بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها ونشرها في صحيفة يومية محلية على الأقل. 12- تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين. 13- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين. 14- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تسجيل الناخبين. 15- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية. 16- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات. 17- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية. 18- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأجراء الاستفتاءات وإنجازها وفقاً للمراسيم الصادرة بشأنها. 19- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
مادة (14)
1- يجوز الطعن أمام المحكمة في كل قرار تصدره اللجنة بشأن: أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس. ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع. ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية. د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية. 2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 3- يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
مادة (15)
يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
مادة (16)
1- تقوم اللجنة بتشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية. 2- ُتعين اللجنة لكل مكتب من المكاتب التابعة لها الطاقم الإداري اللازم لإدارته وفقا ً للمعايير والشروط المهنية التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون.
مادة (17)
تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في المناطق الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي: 1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الابتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول. 2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة.
مادة (18)
1- ُتعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من مكتب المنطقة الانتخابية. 2- ُتعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية. 3- ُتحدد اللوائح أو الأنظمة التي تصدرها اللجنة صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع. 4- ُيشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي: أ- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل. ب- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً. ج- أن لا يكون محكوما ً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة د- أن تتوفر فيه الشروط والمعايير المهنية التي تقررها اللجنة.
مادة (19)
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، مبيناً أسباب اعتراضه، ومرفقاً بالمستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له. على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.
مادة (20)
بمقتضى مرسوم رئاسي ُتشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناءًً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (21)
تنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك.
مادة (22)
1- تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة. 2- يجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
مادة (23)
لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع، ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
مادة (24)
1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها. 2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.
مادة (25)
1- إذا لم يحدد القانون موعداً لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد. 2 - ُتقدم الطعون الانتخابية إلى قلم المحكمة مباشرةً، وعليها أن تفصل فيها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها. 3- فيما عدا النتائج النهائية،لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة إلا بعد استنفاد الحق في الاعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه. 4- يعفى الطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القانون من أية رسوم.
مادة (26)
1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول. 2- يمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة.
الباب الرابع
حق الانتخاب
مادة (27)
1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ) أن يكون فلسطينياً. ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع. ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. د) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقاًً لأحكام المادة (29) من هذا القانون. 2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً: أ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج) إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته. د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.
مادة (28)
1- الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة. 3- لا يجوز للناخب أن يكون مسجلا ً في أكثر من مركز واحد، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في المركز الذي سجل فيه.
مادة (29)
1- يُحرم من حق الانتخاب: أ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار. ب) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي. ج) كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون. د) من حصل على الجنسية الإسرائيلية. 2- تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
مادة (30)
1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة. 5- لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية. 6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل.
مادة ( 31)
1- على اللجنة تحديث سجل الناخبين الابتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه حسب أحكام هذا القانون. 2- للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي أو أي جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب: أ) الاسم الرباعي. ب) الجنس. ج) تاريخ ومكان الولادة. د) مكان الإقامة الدائم. هـ) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. 3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الإطلاع عليها.
مادة (32)
1- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب. 2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي. 3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه. 4- على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 5- يكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة. 6- يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب المنطقة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة.
مادة (33)
1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) أعلاه ما يلي: أ) إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة. ب) تاريخ تقديم الطلب. ج) توقيع مقدم الطلب. 2- يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة. 3- على طاقم مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققه من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في سجل الناخبين الابتدائي.
مادة (34)
1- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب المنطقة الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار. 2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.
مادة (35)
1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراضات أو الطعون على سجل الناخبين الابتدائي، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات والطعون، يصبح هذا السجل نهائيا ً ويتم الاقتراع بمقتضاه. 2- يقوم مكتب كل منطقة انتخابية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بها في مقره.
الباب الخامس
الترشح لمنصب الرئيس
مادة (36)
يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس: 1- أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين. 2- أن يكون قد أتم الأربعين عاما ًمن العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 4- أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب. 5- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
مادة (37)
يحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس: 1- من كان محروماً من حق الانتخاب. 2- من حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه. 3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (38)
1- يقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادة (36) وألا يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون. 2- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.
مادة (39)
1- يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة. 2- يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة. 3- على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في الحالات التالية: أ- الانسحاب ضمن المدة القانونية. ب- رفض طلب ترشح المرشح. ج- الفوز بمنصب الرئيس. 4- تقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيا ً وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح. 5- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب. 6- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها. 7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً. 8- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
مادة (40)
يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (41)
1- لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها. 2- تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.
مادة (42)
1- يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة. 2- تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها. 3- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.
مادة (43)
1- يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. 2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
مادة (44)
1- يحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وعلى وجه الخصوص أثناء الاقتراع وفرز الأصوات. 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
الباب السادس
الترشح لعضوية المجلس
مادة (45)
يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. 4- أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 6- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
مادة (46)
1- يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية المجلس في آن واحد. 2- يحظر الجمع بين عضوية المجلس والترُشح لمنصب الرئيس ما لم يقدم العضو استقالته من عضوية المجلس أولا ً.
مادة (47)
1- يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى اللجنة، وفقا ً للإجراءات والتعليمات التي تضعها. 2- تحتفظ اللجنة بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3- ُتعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح.
مادة (48)
1- تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحهم. 2- يجب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق عن ستة عشر مرشحا ً.
مادة (49)
على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد التأمين في الحالتين التاليتين: 1- إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية. 2- إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
مادة (50)
1- على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من اللجنة لذلك، على أن يتضمن ما يلي: اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها. اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية. ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية. د) مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها. هـ) أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية. 2- يجب أن يرفق طلب الترشح بالوثائق التالية: أ) كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح هذه القائمة. ب) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية. ج) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي. د) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.