مادة (31)
1. يعتمد تحقيق المنافسة العادلة في استخدام وتزويد خدمات الاتصالات على قوى السوق. 2. يمنع على أي شخص أن يتصرف بطريقة تقيد أو تخل بالمنافسة في سوق الاتصالات. 3. لا يجوز الاندماج بكافة أنواعه بين مزودي خدمة الاتصالات إلا بعد الموافقة المسبقة للهيئة على ذلك.
مادة (32)
1.للهيئة أن تحدد فيما إذا كان المرخص له مهيمناً في سوق خدمات الاتصالات استناداً إلى العوامل التالية: أ. حصة المرخص له في سوق الاتصالات. ب. حجم إيرادات المرخص له من سوق الاتصالات. ج. السياسة العامة وأهداف القانون. د. أي عوامل أخرى تحددها الأنظمة. ه. لا يجوز للمرخص له المهيمن أن يستغل موقعه المهيمن في سوق الاتصالات. 2. لا يوجد في هذه المادة ما يحد من الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص له المهيمن فيما يتعلق بأية متطلبات ربط بيني أخرى يفرضها القانون.
مادة (33)
1. تعتبر التصرفات التالية غير تنافسية: أ. أية اتفاقات بين شخصين أو أكثر تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التحكم بأسعار أو أحكام أو شروط تقديم خدمات الاتصالات. ب. التصرفات المضللة والمخادعة. ج. أية اتفاقات بين شخصين أو أكثر تهدف أو تؤدي إلى تقاسمهم سوق الاتصالات. د. التصرفات التي تضع قيوداً على الأشخاص الممكن التعامل معهم في سوق الاتصالات. ه. التصرفات التي تحدد حد أدنى للأسعار أقل من الذي يمكن به إعادة بيع الخدمات. و. أي تصرفات أو ممارسات أخرى محددة من قبل الهيئة في دليل المنافسة. 2. تعتبر التصرفات التالية غير تنافسية واستغلالاً لوضع المرخص له المهيمن: أ. الفشل في تزويد خدمات الربط البيني أو التسهيلات الضرورية عند الطلب وفقاً لشروط معقولة لشخص مخول بالحصول عليها طبقاً للقانون. ب. التمييز غير العادل بين المرخص لهم الآخرين في تزويد خدمة النفاذ أو الربط البيني أو أي خدمات اتصالات أخرى أو تسهيلات ضرورية. ج. تجميع خدمات الاتصالات بحزمة كشرط لتزويدها بحيث لا يحصل المتنافسون عليها مجزأة بشروط وعوائد تفضيلية. د. تحديد أسعار خدمات الاتصالات بأقل من التكلفة أو الدخول في ممارسات التلاعب بالأسعار. ه. طلب أو إغراء مزود بالامتناع عن البيع لمنافس. و. الدعم المتداخل من خدمة اتصالات إلى أخرى بقصد الحد من المنافسة. ز. عدم تزويد المرخص لهم الآخرين في الوقت المناسب، بالمعلومات الفنية والمواصفات أو غيرها ن المعلومات التجارية الضرورية لتزويد خدمة الربط البيني أو أي خدمات اتصالات أخرى. ح. أي تصرفات أخرى محددة في دليل المنافسة. 3. تصدر الهيئة وتنشر دليل منافسة يتضمن القواعد التي ستعتمدها في تحديد التصرفات والممارسات التجارية غير التنافسية.
مادة (34)
1. للهيئة التحقيق في التصرفات غير التنافسية لأي شخص أو استغلاله لوضع مهيمن. 2. إذا كانت نتيجة تحقيقات الهيئة تشير إلى أن تصرفات الشخص غير تنافسية أو أنه يستغل وضع المهيمن، يجوز للهيئة: أ. أن تأمر ذلك الشخص بوقف تلك التصرفات. ب. فرض شروط على تصرفات الشخص المعني. ج. فرض غرامات أو تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها. د. أن تطلب من الشخص أن ينشر اعتذار عن التصرف. ه. أن تطلب من الشخص تزويد الهيئة بتقارير دورية لمساعدتها على تقييم تصرفاته المستقبلية.
مادة (35)
1.يجوز لكل مرخص له تزويد خدمة الربط البيني: أ. لجميع المرخص لهم الآخرين. ب. إتاحة الاستفادة من تسهيلات مرافقه ومشاركة بنيته التحتية لجميع المرخص لهم الآخرين. ج. السماح للمرخص لهم الآخرين النفاذ لخدمات الاتصالات التي يقدمها بأحكام وشروط معقولة بناءً على طلبهم. 2. تصدر الهيئة وتنشر تعليمات الربط البيني وتضمنه شروط وأحكام الربط البيني، والنفاذ، ومشاركة المرافق، وعلى جميع المرخص لهم الالتزام بها. 3. يجب أن تكون اتفاقيات الربط البيني مكتوبة ومتفقة مع التعليمات ولكل مرخص له حق الدخول في أي اتفاقية قائمة بين مزودين آخرين. 4. يجب أن تمنح جميع ترتيبات الربط البيني بدون شروط أو أحكام تمييزية.
مادة (36)
1. يجوز لكل مرخص له عقد اتفاقية ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والتجارية. 2. تسري جميع اتفاقيات الربط البيني إذا لم يتم الاعتراض عليها من قبل الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ تسليمها للهيئة. 3. على الهيئة المحافظة على سجل عام تسجل به جميع اتفاقيات الربط البيني، ويجب أن يكون هذا السجل مفتوحاً للجميع.
مادة (37)
1. للهيئة أن تعلن عن مرخص له أو أكثر كمرخص له مهيمن لغايات الربط البيني. 2. يجب على كل مرخص له مهيمن إعداد وتزويد الهيئة بعرض مرجعية الربط البيني. على أن تحتوي هذه المرجعية جميع الشروط التي سيعتمدها المرخص له المهيمن في ترتيبات الربط البين مع المرخص لهم الآخرين، وتعميمها على الجميع وفقاً لما هو محدد في تعليمات الربط البيني. 3. يجب أن تخضع بنود وترتيبات الربط البيني المعروضة إلى المبادئ التالية: أ. تزويد الربط البيني بشروط وأحكام غير تمييزية. ب. أن تكون أحكام الوقت والجودة والأمور الفنية والعملية ومعالجة الأعطال للربط البيني مساوية لتلك التي يفرضها المرخص له المهيمن على نفسه. ج. تزويد خدمات الربط البيني ومشاركة بنيته التحتية بأسعار منية على التكلفة المعتمدة على الشفافية والسببية، وان تأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية، وألا تكون الخدمات مجمعة بحزم لكي يستطيع المرخص له طالب الربط البيني الحصول فقط على الأجزاء والتسهيلات التي يريدها من أجل تزويد خدمات الاتصالات. 4. إذ طالبت جهة حاصلة على خدمة الربط البين الربط مع نقاط نهايات شبكة اتصالات غير تلك المعروضة لها ولأغلبية المستخدمين في عرض مرجعية الربط البيني، فيجب أن تعكس أسعار تلك النقاط أسعار إنشائها. 5. على الهيئة إصدار ونشر التعليمات التالية المنظمة للربط البيني: أ. المدة الزمنية التي يجب على المرخص له المهيمن أن يقدم بها عرض مرجعية الربط البيني إلى الهيئة. ب. الحد الأدنى لمتطلبات عرض مرجعية الربط البيني بما في ذلك المعدات والخدمات. ج. أنواع مرافق وخدمات الربط البيني. د. أسعار بنود الربط البيني والبنود المجانية التي يجب أن يحتويها العرض. ه. إجراءات الموافقة على عرض مرجعية الربط البيني من قبل الهيئة، ونوعية الخدمات المشمولة فيها. و. إجراءات التحقق من عرض مرجعية الربط البيني. 6. تنظر الهيئة في عرض المرخص له المهيمن للموافقة عليه في حال توافر الشروط، وغذا ما عجز المرخص له المهيمن عن تقديم عرض مرجعية مقبول من قبل الهيئة، تصدر الهيئة أمراً بتحديد الشروط الواجب توفرها لقبول العرض.
مادة (38)
1. يجوز للمرخص له أن يطلب تدخل الهيئة في حال نشوب خلاف حول اتفاقية ربط بيني، وعلى الهيئة الأخذ بالاعتبار مبدأ سمو المفاوضات التجارية على التدخل التنظيمي. 2. إذا قررت الهيئة التدخل في نزاع الربط البيني فعليها تطبيق إجراءات حل الخلافات المنصوص عليها في تعليمات الربط البيني، وعلى طرفي النزاع الالتزام بإجراءات حل المنازعات وبأوامر الهيئة.
مادة (39)
1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون: أ. للهيئة أن تترك لقوى السوق مهمة تحديد أسعار خدمات الاتصالات إذا وجدت أنها تقدم بأسعار تنافسية. ب. على الهيئة إًصدار قائمة بالخدمات التنافسية التي لا تخضع لتحديد الأسعار من قبل الهيئة والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر. ج. على الهيئة تنظيم أسعار الخدمات التي تعجز قوى السوق عن تحديدها وذلك لمصلحة المستخدمين. 2. للهيئة أن تصدر مبادئ تحديد أسعار خدمات الاتصالات غير الخاضعة لأسعار المنافسة التجارية. 3. على جميع المرخص لهم تقديم أسعارهم للخدمات غير التنافسية للهيئة للموافقة عليها. ولا يجوز العمل بها قبل الحصول على الموافقة. 4. للهيئة الحق بقبول أو رفض الأسعار المقدمة من المرخص لهم للخدمات غير التنافسية، وغذا رفضت الهيئة الأسعار فيجب عليها أن تبلغ المرخص له بأسباب الرفض وتدعوه لتقديم أسعار جديدة لهذه الخدمات. 5. تسري الأسعار غير التنافسية بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة ونشرها. 6. للهيئة مراجعة أسعار الخدمات غير التنافسية بما يتفق مع السياسة المعتمدة، وعلى الهيئة إبلاغ المرخص له الذي يقدم الخدمات غير التنافسية بأنه بصدد تعديل أو سحب موافقتها على أسعار الخدمات غير التنافسية. 7. للهيئة أن تدعو المرخص له لتقديم سعر معدل للخدمات غير التنافسية استنادا إلى الإجراءات والمدد الزمنية المنصوص عليها في التعليمات والمراجعة التي أجرتها الهيئة بموجب هذه المادة.
مادة (40)
1. تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتحديد أساليب السيطرة على الأسعار الواجب إتباعها عند تحديد الأسعار أو الموافقة عليها، ويشمل ذلك تنظيم الأسعار سنوياً بما يتناسب والتكلفة. 2. على الهيئة إصدار ونشر تعليمات فصل الحسابات وتضمين شروط وأحكام حساب التكلفة وبيع الجملة والتجزئة وعروض الأسعار والحملات وعلى جميع المرخص لهم الالتزام بها.
مادة (41)
على جميع المرخص لهم الإعلان عن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور بالكيفية التي توافق عليها الهيئة.
مادة (42)
1. يجب على كل مرخص له بتزويد خدمات الاتصالات للمستخدمين، أن يتقيد بمبادئ التجارة العادلة التالية: أ. تزويد المستخدمين عن طريق صك الاشتراك بجميع أحكام وشروط تزويد خدمات الاتصالات بأسلوب سلس ومفهوم. ب. لا يجوز لأي مرخص له وفي كل الأحوال أن يصدر تصريحات أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة بشأن شروط تزويد خدمة الاتصالات ويشمل ذلك المواصفات أو الجودة أو الأسعار أو شروط تقديم الخدمة أو أي سلعة مرتبطة بخدمة الاتصالات. ج. لا يدفع المستخدمون أسعار خدمات وسلع اتصالات لم يطلبوها أو لم يستعملوها. د. يجب أن ترسل الفواتير للمستخدمين بصورة دورية كما هو مبين في الأنظمة المعدة لذلك. ه. تعتبر جميع المعلومات الخاصة بالمستخدمين سرية ويشمل ذلك تفاصيل فواتيرهم ومكالماتهم باستثناء ما يلزم نشره في دليل الاتصالات العام أو ما يلزم لإرسال الفواتير. و. يجب على المرخص لهم إعداد وتسليم الهيئة قائمة بالإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى المستخدمين، والحصول على موافقتها على هذه الإجراءات الواجب على المرخص لهم الالتزام بها. 2. للهيئة أن تصدر تعليمات بالمعايير التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها في علاقتهم مع المستخدمين، وتشمل جودة الخدمة، وضمانات مستوى الخدمة، ومعالجة الأعطال والفترات الزمنية لإصلاح تلك الأعطال. 3. للهيئة الحق أن تطلب من الرخص لهم تقديم كفالة بنكية للخدمات المدفوعة مسبقا لحماية حقوق المستهلكين.
مادة (43)
يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستخدمين بالمستوى المطلوب.
مادة (44)
1. لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستخدمين، إلا في الحالات التالية: أ. إذا تسبب المستخدم بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة بعد إنذاره خطياً من قبل جهة رسمية مختصة. ب. إذا تخلف عن دفع الرسوم أو الأجور المستحقة عليه. 2. لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستخدمين نتيجة خلافات مادية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم، إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط البيني المبرمة.
مادة (45)
للهيئة في سبيل حل الخلافات بين مزودي خدمات الاتصالات وبين المستخدمين: 1. التحقيق في شكاوى المستخدمين ضد تصرفات مزودي خدمات الاتصالات والمتضمنة ادعاء الإخلال بقواعد التجارة العادلة بهدف حل الخلافات. 2. مراقبة التزام المرخص لهم بمتطلبات الرخصة. 3. فرض أوامر ملزمة على المرخص لهم فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين.
مادة (46)
1. على الهيئة أن تعد وتدير خطة ترقيم لقطاع الاتصالات في مناطق السلطة الوطنية. 2. تعتمد خطة الترقيم قواعد العدالة والشفافية والمحاسبية في توزيع واستخدام وإدارة الأرقام ذات العلاقة بخدمات الاتصالات. 3. على المرخص لهم الالتزام بخطة الترقيم. 4. تتضمن خطة الترقيم التالي: أ. شروط وأحكام توزيع الأرقام. ب. وضع تعليمات قابلية الرقم للنقل واختيار مزود خدمة الاتصالات. ج. قواعد تسعيرة الترقيم. د. الاستخدامات المسموح بها لمختلف أنواع الأرقام. ه. أساليب حفظ سجلات الأرقام الموزعة أو المستخدمة. 5. لا يجوز أن يتمتع أي شخص بحق الملكية لأي رقم. 6. تكون خطة الترقيم معلومة للجميع وتدار بموجب الأنظمة.
مادة (47)
1. يجوز للمرخص له أن يدخل إلى أي أملاك عامة أو خاصة بهدف إنشاء أو صيانة أو تسغيل شبكة اتصالات عامة وفقاً للقوانين ذات العلاقة. 2. إذا استلزم إنشاء شبكة اتصالات عامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض وعقارات خاصة فعلى المرخص له الدخول في مفاوضات مع المالك أو الشاغل للعقار بهدف الوصول إلى اتفاق بالدخول إلى الأرض واستعمالها. وغذا لم يتوصل المرخص له والمالك أو الشاغل للعقار إلى اتفاق فيستطيع أي منهما تحويل الخلاف إلى الهيئة لحله. 3. على الهيئة تطبيق المبادئ والاعتبارات التالية عن النظر في نزاع بموجب هذه المادة: أ. مدى حاجة المرخص له لدخول العقار. ب. اقتراح تغيير مواقع المنشآت في حال وجود الإمكانية الفنية لذلك. ج. مراعاة الاعتبارات التاريخية والصحية والبيئية المترتبة عن الدخول. د. السياسة العامة وأهداف القانون. 4. إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار بسعر عادل، للمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية: أ. أن يتقدم إلى الهيئة بطلب يشرح فيه الأسباب التي تستوجب استملاك العقار. ب. إذا وافقت الهيئة على طلب المرخص له، تحيل الطلب مشفوعاً بموافقتها إلى مجلس الوزراء لاستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون لاستملاك. ج. إذا لم توافق الهيئة على طلب المرخص له فعليها إبلاغه بذلك، وعلى المرخص له عدم دخول العقار المعني، ولا يجحف ذلك بأن اتفاق لاحق بين المرخص له ومالك العقار. 5. على المرخص له وبالتنسيق مع الهيئة، أن يتولى الاتفاق مع الهيئات المحلية أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتها.
مادة (48)
1. إذا تم إعفاء أي من المرخص لهم من دفع رسوم وبدلات الدخول إلى الأملاك العامة التابعة للهيئات المحلية أو المؤسسات الحكومية لاستعمالها أو إنشاء شبكات اتصالات عليها، فلجميع المرخص لهم التمتع بذات الإعفاءات. 2. للمرخص له أن يطلب من الهيئة مساعدته في المفاوضات مع الهيئات المحلية المعنية إذا مل يستطع التوصل معهم إلى اتفاقية للدخول إلى الأملاك العامة لإنشاء أو صيانة أو تشغيل شبكة اتصالات.
مادة (49)
إذا تسبب أي شخص أو سلطة أو هيئة محلية أو أي شخص يعمل لحسابهم أو بتكليف منهم ضررا بشبكة اتصالات، فيكون ملزما بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة لإعادة شبكة الاتصالات إلى حالتها ما قبل الضرر.
مادة (50)
للهيئة وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية.
مادة (51)
1. لغايات القيام بأعمال الرقابة والضبط والتفتيش، تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 2. الرقابة على حسن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. مراقبة المرخص لهم مالياً وإدارياً وفنياً. 4. الاطلاع على الوثائق والمستندات والمعلومات التي ترى أنها ضرورية لعملها، وأخذ نسخ عنها إذا لزم الأمر. 5. تفتيش المنشئات، وحجز الوثائق والمعلومات والمعدات والاستماع إلى إفادات الأشخاص وفقاً للقانون. 6. للهيئة الحق بعد الحصول على إذن قضائي تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيصه. 7. لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (6) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.
مادة (52)
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار، ولا تزيد على (1200) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (53)
1. كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق ضرراً بها عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تقل عن (1200) دينار أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق ضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على (1200) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (54)
كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
مادة (55)
1. كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (50000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى حرمانه من الترخص مدة ثلاث سنوات.
مادة (56)
1. كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (25000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى الحرمان من الترخيص لمدة ثلاث سنوات. 3. يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيازة ترددات، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص.
مادة (57)
كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب العامة أو نقل خبر كاذب بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار.
مادة (58)
كل من اعترض أو أعاق أو غير أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (59)
1. كل من قام معتمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (5000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى الحرمان من الترخيص لمدة ثلاث سنوات. 3. كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية دون ترخيصي يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (1200) دينار.
مادة (60)
كل من أدخل إلى مناطق السلطة الوطنية أو تاجر بطريقة غير مشروعة أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة (61)
1. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لصالح الهيئة. 2. لا تحول العقوبات المفروضة في المواد السابقة دون حق الشخص المتضرر المطالبة بالتعويضات المدنية عن هذه المخالفات.
مادة (62)
1. أي رخصة أو اتفاقية أو إذن بامتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد خدمات اتصالات عامة صدرت لشخص من قبل الوزارة قبل نفاذ هذا القانون تسري عليها أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 لغاية (180) يوماً من تاريخ سريان هذا القانون، وتعرف هذه الفترة بفترة الرخصة الانتقالية. 2. مع انتهاء فترة الرخصة الانتقالية على الشخص الذي يمتلك أو يشغل شبكة اتصالات عامة أو يزود خدمات اتصالات عامة أن يكون قد استصدر رخصة بموجب هذا القانون دون المس بامتيازاته إذا ما كان مستوفيا لشروط الترخيص ومسدداً كامل مستحقاته للسلطة الوطنية وبشرط أن لا تتعارض امتيازاته وأحكام هذا القانون. 3. مع انتهاء فترة الرخصة الانتقالية يعفى المستصدر لرخصة من الهيئة من دفع رسوم جديدة إذا ما كان قد استوفى رسومه السابقة والتي تتطابق وأحكام هذا القانون، على أن يدفع مستقبلا أي رسوم جديدة يفرضها هذا القانون. 4. يجب تجديد أي رخصة أو اتفاقية أو إذن بامتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد خدمات اتصالات عامة صدرت لشخص من قبل الوزارة وتنتهي مدتها خلال الفترة الانتقالية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (63)
1. تلحق الإدارات العامة للعمليات والترددات والإرسال والتراخيص وموظفيها من الوزارة إلى الهيئة حال إنشائها وفق معايير محددة وبالاتفاق ما بين الوزارة والهيئة وبما يضمن الكفاءة العالية لعمل الهيئة. 2. أي موظف لم يتم استيعابه في الهيئة أو لا يرغب في الانتقال إليها يبقى في الوزارة إذا كانت بحاجة إليه أو ينقل إلى أية دائرة حكومية وفقاً لأحكام القانون.
مادة (64)
1.يجوز للهيئة وبقرار مسبب وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضمن خطة موضوعة مسبقاً بين الوزارة والهيئة وتجدد سنوياً، أن تخضع لإدارتها وللمدة الكافية جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في إحدى الحالات التالية: أ. حدوث كارثة طبيعية أو بيئية. ب. في حالات الحرب. 2. لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأي تعويضات نتجت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.
مادة (65)
يضع مجلس إدارة الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها.
مادة (66)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (67)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2009 ميلادية الموافق: 11/جمادى الآخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية