الفصل التاسع
المخالفات، والعقوبات، وإلغاء التراخيص
مادة (54)
1.كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 4، 6، 9، 10،(11/1، (11/2، 12،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24، 25/1)، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36،37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51) من هذا القانون، تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.000) مائتن وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، وما يتبع ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر. 2. في حال عدم الامتثال لأحكام المادة (53) من هذا القانون لسلطة النقد الحق فرض ما يلي: أ. غرامة مالية على المصرف المخالف، وتحدد سلطة النقد قيمة هذه الغرامة وفقاً لتقديراتها لحجم الضرر الناجم عن عدم امتثال المصرف لهذه الأحكام. ب. غرامة مالية على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو أي من موظفي المصرف المخالف بما لا يزيد على (100.000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، ولسلطة النقد الحق في التنفيذ على حساباتهم لاستيفاء الغرامة المفروضة، وإشعارهم خطياً بذلك. 3. مع مراعاة الأحكام السابقة بموجب هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (5.00) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.00) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين. 4. يحق لسلطة النقد إقامة الدعوى الجنائية على رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو أي من موظفي المصرف بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية، إذا ثبتت مسؤوليتهم عن تبديد أموال المصرف وارتكابهم مخالفات هددت بشكل مباشر المركز المالي للمصرف أو سمعته أو استقراره.
مادة (55)
1.لسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص وتصفية المصرف في الحالات التالية: أ. إذا كان الترخيص قد منح بناءً على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به. ب. إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال المدة المحددة في المادة ( من هذا القانون. ج. إذا تبين لسلطة النقد من واقع الرقابة المكتبية والميدانية إن موجودات المصرف غير كافية لمقابلة مطلوباته. د. إذا توقف المصرف مدة تزيد على ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع أو غيرها من الأموال واجبة الدفع عند الطلب من الجمهور أو التوقف عن منح الائتمان أو التمويل بأنواعه وأشكاله. ه. إذا قام بإجراء تغييرات تؤثر على طبيعة نشاطه وعمله خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له. و. إذا لم يعد يمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحيتاطيات كما هي محددة من قبل سلطة النقد أو لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه. ز. إذا تكرر عدم التزام المصرف بالأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين . ح. إذا اندمج المصرف أو نقلت ملكيته إلى مصرف آخر أو تم بيع جزء من موجوداته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ط. إذا تم إلغاء ترخيص مصرف آخر يملك 50% أو أكثر من أسهم هذا المصرف. ك. بناء على طلب الجمعية العمومية للمصرف بالأغلبية التصويتية اللازمة. 2. لسلطة النقد الحق بقرار من المحكمة الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة المصرف أو أي عضو فيه أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو موظفي المصرف إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الخسائر التي لحقت بالمصرف وذلك في إطار عملية التصفية. 3. لسلطة النقد الحق في إلغاء ترخيص فروع المصرف الوافد في الحالات المحددة في الفقرة (1) أعلاه بالإضافة للحالات التالية: أ. إذا تم إلغاء ترخيص إداراته العامة ومركزه الرئيسي في البلد الأم. ب. إذا ثبت أنه غير قادر على الاستمرار في العمل. . ج.إذا عجز عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين . د.إذا عجزت إداراته ومركزه الرئيسي عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين أو في البلد الأم 5. تحدد سلطة النقد في قرار إلغاء الترخيص الصادر عنها التاريخ والوقت الذي يصبح بموجبه القرار نافذاً. واعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف مزاولة أي نشاط مصرفي، ومع ذلك يبقى المصرف خاضعاً لأحكام هذا القانون وأية أنظمة وتعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه، وذلك لحين الانتهاء من الوفاء بكامل التزاماته وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 6. يجب نشر جميع قرارات سلطة النقد المتعلقة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في فلسطين، أو أي وسيلة إعلامية مناسبة تراها سلطة النقد، وفي حال وجود فروع للمصرف المحلي خارج فلسطين تبلغ الجهات الرقابية المضيفة بقرار الإلغاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص. 7. يمنع على المصرف الذي تم إلغاء ترخيصه بموجب قرار صادر عن سلطة النقد مزاولة أي عمل مصرفي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بذلك.
الفصل العاشر
الوصاية على المصرف
مادة (56)
لسلطة النقد الحق في تعيين مسؤول مفوض على نفقة المصرف لتحقيق الأغراض التالية: 1.المحافظة على موجودات المصرف لصالح المودعين والدائنين الآخرين. 2. تقييم المركز المالي للمصرف، وعرضه على الجمعية العمومية للمصرف للتوصية بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا لزم الأمر. 3. البحث عن فرص لبيع المصرف أو أجزاء من حقوقه أو التزاماته أو فروعه، أو دمجه أو أجزاء منه مع مصرف آخر، أو إعادة هيكلته أو هيكلة رأسماله، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا القانون. 4. التوصية لسلطة النقد بتصفية المصرف أو دمجه أو بيعه أو جزء منه أو هيكلته أو التوصية باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل ويحقق المحافظة على أموال المودعين.
مادة (57)
1.للمسؤول المفوض كامل الصلاحيات التي تخولها له سلطة النقد وفقاً للتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن. 2. على المسؤول المفوض إدارة وتشغيل المصرف وفق أفضل السبل المناسبة لإعادته إلى وضعه المالي السليم. 3. يتمتع المسؤول المفوض بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيون أو موظفو المصرفـ، كما يقع عليه نفس الواجبات. 4. للمسؤول المفوض الحق في أن يعلق صلاحيات وحقوق المساهمين، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسين وأي من موظفي المصرف للفترة التي يراها مناسبة ما لم يطلب منهم القيام بممارسة أعمال معينة. 5. على المسؤول المفوض أن يعامل جميع مودعي ودائني المصرف الآخرين الذين لهم نفس مستوى الحقوق في أصول المصرف معاملة متساوية. 6. على المسؤول المفوض أن يرفع تقارير دورية لسلطة النقد حول التقدم الحاصل في الوصاية على المصرف. 7. على المسؤول المفوض أن يرفع لسلطة النقد الإجراءات المقترحة لتسوية وتصويب وضع المصرف أو أية إجراءات أخرى يراها مناسبة كدمج المصرف وتصفيته.
مادة (58)
تنتهي الوصاية في الحالات التالية: 1.انتهاء المدة المحددة. ما لم تقم سلطة النقد بتجديدها. 2. إذا قررت سلطة النقد وبناءً على تقييم وتوصية المسؤول المفوض، أن بإمكان المصرف العودة إلى أعماله المعتادة بطريقة آمنة وسليمة. 3. إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف. 4. إذا اندمج المصرف أو تم بيعه لمصرف آخر.
الفصل الحادي عشر
التصفية
مادة (59)
تقرر سلطة النقد تصفية المصرف في أي من الحالتين التاليتين:- 1.إذا تقرر إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (1) بند (ف)، أو أحكام المادة (55) أو أحكام المادة (56) فقرة (4) من هذا القانون. 2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.
مادة (60)
1.تعين سلطة النقد مصفياً للمصرف من ذوي الرأي والخبرة وينشر قرار تعيينه بعد قرار إلغاء ترخيص المصرف وشطبه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار. 2. للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته. 3.تبقى شخصية المصرف المعنوية قائمة بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين إتمام إجراءات التصفية. 4. تقام الدعوى على المصرف أثناء تصفيته بمواجهة المصفى فقط. 5. لا يحق لأي مساهم في المصرف المطالبة بدين يعود للمصرف ويعود هذا الحق حصراً للمصفي. 6. للمصفي مطالبة أي من مديري المصرف أو أعضاء مجلس إدارته أو أي موظف من موظفيه أو مدققي حساباته القانونين بجميع ما ألحقه أي منهم بالمصرف من أضرار أو خسائر أو ما تسبب به من تبديد لأصول المصرف أو إيراداته أو مواله أو نتيجة مخالفته للقانون أو نتيجة القيام بأي ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط المصرف مما كان له أثره في المساس بحقوق المودعين أو تعثر البنك وفي النتيجة إلغاء ترخيصه وتصفيته. 7. للمصفي الحق في بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية ليتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها. 8. يعتبر المصفي ممثلاُ قانونياً للمصرف أثناء إجراءات التصفية ويملك بهذه الصفة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عمليات التصفية وإقامة كافة الدعاوي باسم المصرف أو نيابة عنه وتمثيل المصرف أمام المحاكم في جميع إجراءات المحاكمة ولدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها وصلاحياتها ودرجاتها.
مادة (61)
1.يجوز لسلطة النقد وإلى حين إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، ومن أجل الحفاظ على استقرار العمل المصرفي أن تقرر في حالة تصفية المصرف أن تدفع للمودعين بواسطة المصفي نسبة من قيمة العجز في ودائع المودعين حسب إمكانياتها المتاحة، وفي هذه الحال تحل سلطة النقد محل المودعين بالقدر الذي دفعته من ودائعهم ويتوجب على المصفي تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين. 2. بمجرد إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ومباشرتها لأعمالها ومهامها تتولى بالتنسيق مع سلطة النقد كافة المسؤوليات والمهام المناطة بها والمتعلقة بتصفية المصارف وفق قانونها.
مادة (62)
في حال تصفية مصرف أجنبي في بلده الأم مرخص له العمل في فلسطين كفروع، لا يحق للفروع أن تتصرف بموجوداتها ومطلوباتها أو تنقل ممتلكاتها إلى خارج فلسطين حتى تتم تغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها في فلسطين والانتهاء من إجراءات تصفية موجوداتها ومطلوباتها والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
مادة (63)
يتم توزيع أموال التصفية وفقاً لما يلي: 1.حقوق سلطة النقد في حالة حلولها محل المودعين. 2. حقوق المودعين. 3. الدائنين الممتازين. 4. الدائنين العاديين. 5. المساهمين.
الفصل الثاني عشر
اندماج المصارف
مادة (64)
1.لسلطة النقد الحق في إصدار قرار دمج مصرف أو جزء منه في مصرف آخر أو أكثر بموافقة الجمعية العمومية للمصرف الذي يتم الدمج وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقة المصرف محل الاندماج وهيئته العامة، وذلك في أي من الحالات التالية: أ. عدم مقدرة المصرف على تلبية متطلبات سلطة النقد المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال والاحيتاطيات، أو إذا لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته. ب. عدم التزام مجلس إدارة المصرف أو الإدارة التنفيذية بأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الواردة في المادة (53) من هذا القانون. ج. تكرار مخالفة المصرف لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه وبحيث أدت هذه المخالفات إلى تحقيق خسائر أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو تهديداً لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين. د. استغلال أو تبديد أموال المصرف من قبل الأطراف ذوي الصلة وعدم الالتزام بالتصويب، عبر حصولهم على تسهيلات بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أو حصولهم على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، أو تجاوز الحدود المقررة من سلطة النقد لتسهيلات ذوي الصلة، أو عدم الالتزام بتسديد تسهيلات ذوي الصلة المتعثرة. ه. إساءة استخدام أموال المصرف عبر توظيفها في أوجه استثمار ذات مستويات مخاطر عالية نتج عنها تعريض المصرف لمخاطر تحقيق خسائر جسيمة في محفظة المصرف أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف. و. مخالفة المصرف لنسب التملك في رأس المال المحددة وفق هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ز. إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع من الجمهور أو غيرها من الأموال القابلة للرد، أو توقف عن منح الائتمان والتمويل بأنواعه وأشكاله. ح. بناءً على توصية المسؤول المفوض المعين. ط. إذا إرتأت سلطة النقد ضرورة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز من متانة وسلامة الجهاز المصرفي. 2. تضع سلطة النقد الإجراءات والآليات المناسبة لإتمام عملية الاندماج. 3. لسلطة النقد الحق في اختيار المستشارين والخبراء لتقييم المصرف محل الاندماج.
مادة (65)
1.يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لدى رغبة أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر أو أكثر. 2. يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية التصويتية اللازمة على قرار الاندماج للمصارف الراغبة في الاندماج. 3. تعتبر موافقة الجمعية العمومية المتصص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ملزمة لجميع المساهمين في المصارف المندمجة. 4. يلتزم تسجيل القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية للمصارف المندمجة لدى مراقب الشركات حسب الأصول القانونية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة (66)
1.يجوز لأي مصرف وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن يشتري بعض أو جميع موجودات وحقوق والتزامات مصرف آخر أو أكثر، وبما يشمل: أ. أي ائتمان منحه المصرف لعملائه أو تعهدات أصدرها لصالح المستفيدين وجميع ضماناتها الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أو كفيل راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها. 2. يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري على المصرف البائع أحكام المصرف وعلى المصرف المشتري أحكام المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج. 3. يخضع هذا الشراء لأحكام المادة (65) الفقرات (2،3،4) من هذا القانون.
مادة (67)
1.مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي: أ. جميع الحسابات، والودائع، والتسهيلات الائتمانية القائمة لدى المصارف المندمجة وجميع ضماناتها الشخصية والعينية. وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى. 2. يحل المصرف الناتج عن الاندماج محل المصارف المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها. 3. يكون مجلس إدارة المصرف الناتج عن الاندماج مسؤولاً عن أداء ونتائج أعمال المصرف المندمج.
مادة (68)
يجوز لسلطة النقد وبهدف تشجيع المصارف على الاندماج منح بعض أو كل من الحوافز التالية للمصرف الناتج عن الاندماج: 1.تعديل النسب والمحددات المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإلزامي، والاستثمارات، والتركزات الائتمانية والسيولة، وحصص الملكية، وغيرها من المحددات وفق ما تراه سلطة النقد مناسباً. 2. منح إعفاءات ضريبية للمصرف الناشئ عن الاندماج بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص قيمة وفترة الإعفاءت. 3. إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص والرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة بقرار من سلطة النقد. 4. منح المصرف قرض أو قروض لفترات وبأسعار فائدة تحددها سلطة النقد بتعليمات صادرة عنها.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (69)
تلتزم المصارف بتطبيق الأحكام الواردة في قانون الشركات أو أي تشريع آخر يحل محله، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وأية أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر بمقتضاه.
مادة (70)
لسلطة النقد الحق في قيد الغرامات المفروضة على المصارف وأية عمولات أو فوائد أو مصاريف أخرى على حسابات المصارف لديها دون الحاجة لموافقة المصارف على أن يتم إشعارها بذلك.
مادة (71)
1.لسلطة النقد وبالتعاون مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فيما يلي: أ. إنشاء مؤسسات لضمان الودائع والقروض وتقديم خدمات مصرفية مجمعة. ب. إنشاء معاهد ومؤسسات للتدريب. ج. تنظيم عمل وشروط العضوية في مؤسسات ضمان الودائع والقروض ومعاهد التدريب. 2. للمصارف العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين بموجب أحكام هذا القانون وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تأسيس جمعيات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مادة (72)
1.تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بعد المصادقة عليها من رئيس السلطة الوطنية. 2. تصدر سلطة النقد التعليمات والقرارات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون عن المحافظ أو من يفوضه لذلك.
مادة (73)
لسلطة النقد الحق وفقاً لأحكام هذا القانون تحديد أيام وساعات العمل والعطل والإجازات للمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة وذلك بموجب تعليمات تصدر عنها وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل ساري المفعول، ويجوز تمديد ساعات العمل فيها بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الساري.
مادة (74)
1.على كل مصرف يجد في أعماله الحالية تعارضاً مع الأحكام الواردة في هذا القانون أن يعلم سلطة النقد خطياً بذلك ويوفق أوضاعه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بشأن هذا التعارض وإلا اعتبر مخالف وتطبق عليه العقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. يجب على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة والمسجلة في فلسطين عند صدور هذا القانون التقدم بطلب للحصول على ترخيص من سلطة النقد لممارسة نشاط الإقراض المتخصص وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد. 3. تعتبر المصارف القائمة والعاملة في فلسطين حال سريان أحكام هذا القانون حائزة على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما لو كان ترخيصاً قد صدر وفقاً لأحكامه.
مادة (75)
1.يلغى قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها وإصدار أنظمة وتعليمات وإرشادات بموجب هذا القانون.
مادة (76)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (77)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/11/2010م الموافق: 02 ذو الحجة 1431 هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية