الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم رقم 2 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/6 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم رقم 2 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/6   

 
 
حكم رقم 2 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/6

طعن دستوري
رقم:2/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا
القـــرار
الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد وعضويـة القضاه السادة/ سامي صرصور و محمد شحادة سدر و عماد سليم و ايمان ناصر الدين وعزمي طنجير وخليل الصياد
الطاعن :- سفيان عبد الرحيم حسن اجريوي / الخليل وكيله المحامي توفيق قفيشة / الخليل المطعون ضدهم :- 1- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية – رئيس دولة فلسطين – رام الله. 2- رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالاضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلا عن الحكومة. 4- رئيس هيئة القضاء العسكري ممثلا برئيسه واعضائه. 5- المحكمة العسكرية الخاصة الممثله برئيسها واعضائها. 6- النيابة العسكرية ممثله بالنائب العام العسكري واعضاء النيابة العسكرية. 7- المدعي العام العسكري في رام الله بالاضافة لوظيفته . 8- مدير الاستخبارات العامة في رام الله بالاضافة لوظيفته .
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/7/2011 للطعن في :-
دستورية قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني لسنة 1979. . دستورية قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 . دستورية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن ومن قبله قرار التوقيف الصادر عن مدير الاستخبارات العامة في رام الله .
دستورية تشكيل المحاكم العسكرية لمخالفتها القانون الاساسي وابسط حقوق العدالة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
1- ان توقيف الطاعن من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية ، وتوقيفه بعد ذلك من قبل المدعي العام العسكري في رام الله وكافة الاجراءات التي تمت بهذا الخصوص جاءت مخالفة للقانون الاساسي ودون اي سند قانوني.
2- ان تطبيق قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وكذلك قانون اصول المحاكمات الثوري بحق الطاعن يجعل له مصلحة بالطعن في هذين القانونين اللذان لا يصلحان للتطبيق داخل حدود دولة فلسطين والاراضي الفلسطينية حيث لم يتم عرضهما على المجلس التشريعي ولم يتم اقرارهما ، وقد تم وضع هذين القانونين لظروف خاصة ولايمكن تطبيقهما في دولة فلسطين ، وقد آن الاوان لالغائهما.
3- ان للمستدعي (الطاعن) مصلحة في تقديم هذا الطعن ذلك ان التوقيف يضر به اشد الضرر.
تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا و / او موضوعا واعتباره كأن لم يكن .
وبالمحاكمة الجارية علنا كرر وكيل الطاعن لائحة الطعن وأبدى من خلال ذلك ان موكله قد افرج عنه بكفاله من المحكمة النظامية بتاريخ 28/8/2011 الا انه ورغم ذلك مازال متمسكا بطعنه الدستوري هذا ، اما رئيس النيابة فقد كررت اللائحة الجوابية واضافت ان الطاعن قد تم تحويل ملفه الى القضاء النظامي وان النيابة والحاله هذه تدفع بعدم وجود مصلحة له في متابعة هذه القضية امام المحكمة الدستورية سيما وان الضرر الذي كان يعانيه لم يعد قائما.
التسبيب
المحـكمــــة
بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على وقائع واسباب الطعن وبانزال حكم القانون على تلك الوقائع والاسباب وعلى ماصرح به وكيل الطاعن في جلسة المحاكمة المنعقده بتاريخ 6/9/2011 بأن موكله قد افرج عنه بالكفالة من قبل المحكمة النظامية التي احيل اليها الملف المتعلق به .
ولما كان حكم المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة2001 ، و بدلالة المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 ، قد اشترط لقبول الدعوى او الطلب او الدفع او الطعن ان يكون لصاحبه أي صاحب الطعن مصلحة قائمة يقرها القانون وان تستمر هذه المصلحة باستمرار الدعوى او الطعن المقدم من الشخص المتضرر ، وانه اذا لم تتوافر هذه المصلحة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراتها .
وحيث ان ما صرح به وكيل الطاعن كما بينا انفا بان موكله قد افرج عنه بكفاله من المحكمة النظامية بتاريخ 28/8/2011 الامر الذي تغدو معه مصلحة الطاعن التي يدعيها في البند السادس من لائحة طعنه بانه متضرر من التوقيف غير متوافره كي ينظر في طعنه هذا مما يستوجب والحالة هذه رد طعنه الماثل .
منطوق الحكم
لــــــهذه الأسبـــــاب
نقرر رد الطعن ومصادرة قيمة الكفاله المدفوعة فيه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيسة النيابة العامة وافهم في 6/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام 
دقق: الكاتب : 
الرئيس 
ن.ب
الجمعة مارس 03, 2017 10:56 am
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/28
» حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 170,276 لسنة 2011 فصل بتاريخ 16/11/2011
» حكم رقم 3 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/13
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17
» حكم قضائي إداري - آثار - حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/3/16



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: