الصفحة العامةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


BZULAW

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


حكم رقم 2 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/28 Empty
مُساهمة   موضوع: حكم رقم 2 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/28   

 
 
حكم رقم 2 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/28

طعن دستوري
رقم :2/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا
القــــــرار
الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بالنظر في الطعون الدستورية وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــــــة: برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضويـة القضاة السادة: محمد شحاة سدر وعماد سليم وفتحي ابو سرور ومحمد سامح الدويك وخليل الصيد ومصطفى القاق.
الطاعـــــــــــــن: عبد الحي احمد عبد الحي عيدة. وكيله المحامي توفيق قفيشة/ الخليل. المطعون ضدهم: 1- فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالاضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالاضافة الى وظيفته. 4- رئيس هيئة القضاء العسكري ممثلا برئيسه واعضائه. 5- المحكمة العسكرية الخاصة الممثلة برئيسها واعضائها. 6- النيابة العسكرية ممثلة بالنائب العام العسكري واعضاء النيابة العسكرية. 7- مدير عام الاستخبارات بالاضافة الى وظيفته/ رام الله. 8- مدير استخبارات الخليل بالاضافة الى وظيفته/ الخليل. 9- مدير استخبارات بيت لحم بالاضافة الى وظيفته/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/6/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في:-
عدم دستورية قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979. . عدم دستورية قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979. عدم دستورية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن والافراج عنه فورا.
وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:
مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة (11) فقرة (2) من القانون الاساسي. مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة (101) من القانون الاساسي.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة الحكم بعدم دستورية تشكيل المحاكم العسكرية لمخالفتها للقانون الاساسي وعدم دستورية قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وعدم دستورية قانون اصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، والافراج عن المستدعي.
تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم الاختصاص وبالتناوب رد الطعن موضوعا واعتباره كأن لم يكن.
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور الطرفين جرى تكرار لائحة الطعن من قبل وكيل الجهة الطاعنة وتكرار اللائحة الجوابية من قبل وكيل الجهة المطعون ضدها ثم ترافع الطرفان كل في دوره حسب الاصول مبديا طلباته الاخيرة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى ومرفقاتها فقد اشترطت المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 ان يكون المحامي الذي يباشر الاجراءات امام هذه المحكمة قد توفرت لديه خبرة في اعمال المحاماة لا تقل عن عشر سنوات متصلة.
وعلى ضوء الشهادة الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين التي افادت ان وكيل الطاعن قد زاول مهنة المحاماة منذ عام 1994 مسجلاً في نقابة المحامين الاردنيين، وانه حصل على اجازة محاماة من نقابة المحامين الفلسطينيين عام 2005، وما زال، وهذا يعني توفر الخبرة المطلوبة لدى وكيل الطاعن لمباشرة اجراءات الدعوى الحالية طالما لم يشترط القانون ارتباط المدة المحددة فيه بتاريخ حصوله على اجازة المحاماة من فلسطين، اذ ان مدة الخبرة المطلوبة في اعمال المحاماة بمفهومها المرن تتفق وغرض المشرع في اتاحة المجال لمن توفرت بجانبه خبرة في المحاماة تزيد عن العشر سنوات لمباشرة اجراءات الدعوى بغض النظر عن موقع او مكان اكتسابه هذه الخبرة. لذا فإن اهلية وكيل الطاعن لاقامة الدعوى متوفرة استناداً للنص المشار اليه اعلاه،هذا من جانب ومن جانب اخر فقد استقر الفقه والقضاء الدستوري على ان المصلحة هي مناط الدعوى، وتعتبر شرطاً من شروط قبولها حال اقامة الدعوى بطريق الدعوى الاصلية المباشرة استناداً لاحكام المادة 27/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006. وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى وما قدم فيها تبين ان مصلحة الطاعن قد تمثلت في الادعاء بتوقيفه من قبل النيابة العسكرية استناداً لاحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، و قانون اصول المحاكمات الجزائية الثورية لسنة 1979 بتهمة حيازة سلاح مدعياً عدم دستورية هذه القوانين لمخالفتها احكام القانون الاساسي لسنة 2003، وقد ثبت ان الطاعن قد افرج عنه قبل الجلسة الاولى للمحاكمة حسبما صرح بذلك وكيله اي ان مصلحة الطاعن لم تعد قائمة ولم يعد متضرراً.
وحيث يتوجب استمرار هذه المصلحة اثناء نظر الطعن والى حين البت فيه، وبالنظر لانقطاع هذه المصلحة لذا يصبح الطعن غير ذي موضوع يستوجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الاسبـــــــــــاب
نقرر رد الطعن ومصادرة الكفالة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة 
وافهم في 28/12/2010
 
القضاة في الصدور والإفهام 
الكاتــب الرئيــس
دققLike a Star @ heaven
الجمعة مارس 03, 2017 10:56 am
 
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضائي إداري - أراضي - إستملاك - حكم رقم 343 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/10
» حكم رقم 3 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/13
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3
» حكم قضائي إداري - أراضي - إخلاء عقار - حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3حكم رقم 90
» حكم قضائي جزائي - إهانة الشعور الديني - حكم رقم 377 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قاعدة مرجعية ومنظومة مساندة :: أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية قانونية-
انتقل الى: